AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (17) لسنة 2013م
بتقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد
المؤتمر الوطني العام :
بعد الاطلاع:
• على الإعلان الدستوري الصادر في 3 / غسطس / 2011م وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الثاني / 1434هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير / 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام - ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 16 / ربيع الثاني / 1434هـ.
الموافق: 26 / فبراير / 2013م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.