National Transitional Council
Resolution No. (43) of 2012
on the establishment of the National Press Foundation
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
A public foundation shall be founded to be called the National Press Foundation that shall be subordinate to the Interim Higher Media Council. It shall be administered by a managing committee as follows:
Article (2)
The National Press Foundation shall be responsible for the following:
Article (3)
This resolution shall enter into effect from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette. Any contrary provision shall be abolished.
Interim National Transitional Council – Libya
Issued in Tripoli
On / / 2012
قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (43) لسنة 2012م.
بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
المجلس الوطني الانتقالي- المؤقت:
بعد الإطلاع:
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (194) لسنة 2011 م بشأن تعديل قرارات المجلس الوطني الانتقالي رقم (172) لسنة 2011 م بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة.
قــــــررت
مادة (1)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تتبع المجلس الأعلى للإعلام- المؤقت وتدار بلجنة إدارة على النحو الآتي:-
- السيد/ محمد عمر راجح رئيسا.
- السيد/ حازم مسعود النعمي عضوا.
- السيد/ سالم علي العبار عضوا
- السيد/ أسامة إبراهيم سعيد عضوا.
- السيد/ فائز محمد الفرجاني عضوا.
- السيد/ طه محمد انديشة عضوا.
- السيد/ عبد الناصر الشريف عضوا.
- السيد/ أحمد بلاياف عضوا.
- السيدة/ حليمة الجيروش عضوا.
- السيدة/ آمال الشراد عضوا.
- السيد/ مفتاح عمر منصور عضوا.
- السيد/ أبو بكر البغدادي عضوا.
- السيد/ محمد سالم العزابي عضوا.
مادة (2)
تتولى المؤسسة الوطنية للصحافة الاختصاصات الآتية:
- إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة بالاعلام.
- اتخاذ كل ما من شانه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها بما يتماشى والتطورات الراهنة في صناعة الصحافة من خلال تشجيع البحث و التطوير في مجالات هذه الصناعة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية الوطنية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع الجهات والهيئات الفنية والمحلية و العالمية.
- المتابعة الفعالة للأداء الصحفي بالمؤسسات الصحفية.
- المساهمة في وضع ميثاق شرف للإعلام.
- وضع الرؤية المستقبلية للعمل الصحفي.
- حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم.
- متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.
- ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
- وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض بالإعلام في الدولة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المجلس الوطني الانتقالي - المؤقت
صدر في طرابلس
بتاريخ / /2012م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.