● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 92 م بشأن الهيكلة الإدارية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 92 م بشأن إعادة تنظيم اللجان
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 90 م بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب
تشكل على مستوى كل بلدية وفرع بلدي لجنة على النحو الآتي: -
1: أمين المؤتمر الشعبي للبلدية رئيسا
2: أمين اللجنة الشعبية للبلدية عضوا
3: أمين اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية للبلدية عضوا
4: أمين اللجنة الشعبية للعدل للبلدية عضوا
5: أمين اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد للبلدية عضوا
6: المراقب المالي للبلدية عضوا
1: أمين المؤتمر الشعبي للفرع رئيسا
2: أمين اللجنة الشعبية للفرع عضوا
3: مندوب عن اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية للبلدية عضوا
4: أمين اللجنة الشعبية للعدل للفرع عضوا
5: أمين اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد للفرع عضوا
تكون اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها الإداري مسئولة مسئولية مباشرة وشخصية عن كافة الوثائق والمستندات والممتلكات الثابتة والمنقولة والآليات وسائر الموجودات مما هو في عهدة، أو حيازة أمانات المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، وذلك إلى حين إتمام عملية البناء الإداري للجماهيرية العظمى، في ضوء ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.
على اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها فور صدور هذا القرار وضع يدها على الوثائق والمستندات والأموال الثابتة والمنقولة إليها في المادة الثانية، سواء كانت موجودة لدى أمانات المؤتمرات أو اللجان الشعبية أو في أي من الوحدات الإدارية الأخرى التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، كما لها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحمايتها.
وعلى اللجان المشار إليها عدم التصرف في أي من تلك الموجودات إلا بناء على جرد واف بها ومحاضر تسليم واستلام رسمية طبقا لما تصدر به تعليمات مكتوبة من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.