Resolution No. (56) of 2012
on repealing Resolution No. (51) of 2012
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
Interim National Transitional Council Resolution No. (51) of 2012 on adopting the rules of procedure of the Office of the National Transitional Council or its replacement shall be repealed and considered null and void.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, the bodies concerned shall implement it, each within their mandate, and it shall be published in the Official Gazette.
The Interim National Transitional Council – Libya
Issued in Tripoli
On 26/06/2012
قرار رقم (56) لسنة 2012م
بشأن سحب القرار رقم (51) لسنة 2012م.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع:
· على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
· وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
· وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
· وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (6) لسنة 2012م الصادر بتاريخ 8/0/2012م بشان تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012م بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم (6) لسنة 2012م.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (51) لسنة 2012م بشان اعتماد التنظيم الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
· وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012م.
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغيا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ : 26/6/2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.