AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (86) لسنة 2013م
في شأن إسقاط عضوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تسقط عضوية السيد/ التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 23/ذي الحجة/1434هـ
الموافق: 28/أكتوبر/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!