● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1430 ميلادية، بإعادة
تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
بخصوص تطورات قضية حادث الطائرة الفرنسية ((يوتي اى 20)).
● وبناء على ما تم عرضه في الاجتماع المنعقد بمكتب الأخ / أمين اللجنة
الشعبية العامة بخصوص تطورات حادث الطائرة الفرنسية بتاريخ 5 / 7 /
تشكل لجنة للإشراف على متابعة قضية الطائرة الفرنسية (يو. تي. أي) على النحو التالي: -
1- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيسا
2- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
3- الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارجي أعضاء
4- الأخ/ أمين المكتب الشعبي بفرنسا
5- الأخ/ رئيس إدارة القضايا مقررا
تتولى اللجنة متابعة القضية من الناحية القانونية والسياسية والمواقف لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتحليلها وتقرير ما يتخذ بشأنها.
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الكفاءة والمكانة الرفيعة في مجالات القانون والعلاقات السياسية والدولية لوضع خطة عمل محددة للتعامل مع هذه القضية في مختلف جوانبها.
للجنة الحق في الاتصال بكافة الجهات العامة لطلب ما يلزم من بيانات لإنجاز مهامها، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوي الكفاءة والاختصاص في الداخل والخارج.
تحدد بقرار من اللجنة، المكافآت والمبالغ التي تدفع كأتعاب للخبرات التي تستعين بهم أو تكلفهم بمهام تتعلق بعملها في الداخل والخارج.
تقترح اللجنة المشار إليها في المادة الأولى ميزانية توضع تحت تصرفها من اللجنة الشعبية العامة.
يتم تحويل المبالغ التي تدفع كأتعاب للخبراء المستعان بهم في الخارج بناء على رسائل موقعة من رئيس اللجنة ومقررها.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها والنتائج التي تتوصل لها إلى اللجنة الشعبية العامة.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.