Minister of Justice Decree No. (1960) of 2013
on adopting the organisational structure and competencies of the Judicial Police Department
The Minister of Justice
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The organisational structure and competencies of the Judicial Police Department shall be adopted as per this decree.
Article (2)
The Minister of Justice Decree No. (967) of 2012 on re-organising the Judicial Police shall be cancelled. Any contrary provision shall be cancelled and the Decree shall be published in the Official Gazette.
Article (3)
This decision shall enter into force from its date of issuance and it shall be implemented by the concerned entities.
Salah Bashir al-Marghani
Minister of Justice
Issued on: 27 Safar 1435 AH
Corresponding to: 31 December 2013 AH
Organisational Structure and Competencies of the Judicial Police Department
Chapter (1)
General Definitions
Article (1)
The following terms shall have the corresponding meanings:
Ministry: Ministry of Justice.
Minister: Minister of Justice.
Undersecretary: Undersecretary of the Ministry of Justice for the affairs of the Judicial Police.
Police: Judicial Police.
Police Chief: Chief of the Judicial Police.
Deputy Chief: Deputy Chief of the Judicial Police.
Assistant: Assistant of the Chief of the Judicial Police for the affairs of institutions.
Committee: Board of Directors of the Judicial Police.
Branches: Branches of the Judicial Police.
Institutions: Correctional and rehabilitation institutions.
Institution Director: Director of a correctional and rehabilitation institution.
Chapter (2)
General Provisions
Article (2)
Article (3)
Supervision of the Judicial Police Management
A chief appointed by the Minister shall undertake the management of the affairs of the Judicial Police. He shall be directly subordinate to the Undersecretary of the Ministry of Justice for the affairs of the Judicial Police or to the Minister of Justice, as the case.
Article (4)
Aides of the Chief
The Chief shall have a deputy chief, who shall be accountable to the Chief for the functions assigned to him and set forth in the text of Article (10) of this Decree. He shall be appointed by a Decree of the Minister, upon submission of the undersecretary of the ministry or the chief, as the case.
The Chief shall also have an assistant for the affairs of institutions, who shall be accountable to the Chief for the functions assigned to him and set forth in the text of Article (13) of this Decree. He shall be appointed by a Decree of the Minister, upon submission of the undersecretary of the ministry or the chief, as the case.
Article (5)
Components of the Organisational Structure of the Judicial Police
The organisational structure of the Judicial Police shall be comprised of the following main divisions:
First: Chief of the Judicial Police
Second: Deputy Chief of the Judicial Police
Fourth: Committee of Directors
Fifth: Branches
Sixth: Training Institutes
Seventh: Departments, as follows:
Eighth: Offices, as follows:
Ninth: Correctional and rehabilitation institutions.
Article (6)
Competencies of the Judicial Police
The Judicial Police shall manage the institutions, supervise them administratively and technically, implement related legislation, and apply the international standards concerning the institutions for the purpose of reforming and rehabilitating inmates with scientific methods and implementing judgments and orders. In order to achieve its duties, the Judicial Police shall have the following competencies:
Article (7)
Competencies of the Chief of the Judicial Police
Article (8)
Organisational Divisions Directly Subordinate to the Judicial Police Chief
Article (9)
Competencies of the Organizational Divisions Subordinate to the Chief
The Judicial Police shall have a committee titled the Board of Directors and it shall consist of the following:
The Board of Directors shall have the following competencies:
Branches shall have the following competencies:
Branches shall exercise the competencies of the Judicial Police within their competencies, and each branch shall have a director appointed by the Chief.
Competencies of Branch Directors:
The Police Chief may propose the establishment of institutes for the training of the Judicial Police in various regions where he deems it necessary to establish such institutes. A Cabinet Decree shall be issued on the same upon the submission of the Minister of Justice, provided that a Minister of Justice Decree is issued on the internal organization of the institute.
Competencies of Institutes:
The Department of Operations and Judicial Security shall be responsible for the protection of judicial bodies, litigants, and inmates and rapid intervention in the event the headquarters of the Ministry of Labour or its affiliate are subject to any attack. It shall protect and secure them and use legally available means to disperse riots, rebellion, frenzy, or any chaos that may occur within the institutions. In particular, it shall be responsible for the following:
The Department of Inspection and Follow-up shall ensure the planning, inspection, and evaluation of the performance of workers in all the units of the Judicial Police, provide a database and information for all the units, in terms of the level of performance, needs, and achievements, and submit periodic reports on the administrative and security situation to the Chief. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of the Affairs of the Chief shall organize the work of the Office of the Chief, receive correspondence and reports, prepare his meetings, record its decisions, follow up the work of the committees assigned, and inform him about the latest results. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of Control and Internal Audit shall review all the books, records, and payment orders, control disbursement aspects, provide financial advice to avoid any errors or deficiency or defect in the documentary cycle, and undertake an audit of the final accounts, budgets, and financial reports. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of Legal Affairs shall provide legal consulting on the subjects when counselling is required, propose draft laws, regulations, and their amendments, and review the contracts and agreements concluded by the Police from a legal point. It shall, in particular, have the following competencies:
Article (10)
Competencies of the Deputy Chief
The Deputy Chief shall have the following competencies:
Article (11)
Organizational Divisions Subordinate to the Deputy Chief
Article (12)
Competencies of the Organizational Divisions Subordinate to the Deputy Chief
The Department of Administrative and Financial Affairs shall prepare the Judicial Police budget estimates, provide all the facilities, equipment, and materials the Police needs, follow up on all the matters related to the financial issues in the Police, and supervise cabinets and permanent and temporary financial trusts. It shall, in particular, have the following competencies:
The Department of Human Resources Development shall develop training plans to improve the capability of the Police employees, set the conditions and controls based on which new members and staff are recruited, work on the rehabilitation of employees in accordance with the best methods, and care for public functions. It shall, in particular, have the following competencies:
The Department of Relations and Cooperation shall undertake the coordination tasks between the Judicial Police and the relevant local and international organizations, receive official visitors of the Police, and work to show the Police’s activities and orientations in various media outlets. It shall, in particular, have the following competencies:
The Department of Planning, Studies, and Projects shall participate in the development of annual budget plans, conduct research and studies to raise the work performance in the Judicial Police, and develop and improve the stay of inmates in institutions. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of the Deputy Chief Affairs shall organize the work of the Deputy Chief Office, receive correspondence and reports, prepare his meetings, inform him of the schedule of his meetings, organize his interviews and calls, and prepare the correspondence the Deputy Chief assigns to it. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of Information Technology shall establish the necessary mechanism for information and e-communication systems, provide the necessary software for the systems, and prepare the systems for documenting all data related to the operation of the Judicial Police. It shall undertake the following in particular:
The Women’s Affairs Office shall be responsible for professional affairs and any other requirements related to the female employees of the Judicial Police, implement the decisions related to women’s issues, resolve the problems faced by female inmates, care for their health and psychological issues, care for their children, provide support to them, and organize their visit times. It shall specifically undertake the following:
Article (13)
Competencies of the Assistant Chief of the Judicial Police for the Affairs of Institutions
The competencies of the Assistant Chief of the Judicial Police for the Affairs of Institutions shall be as follows:
Article (14)
Competencies of the Organizational Divisions subordinate to the Assistant
Institutions are places of correction and education designed to correct the behaviour of inmates convicted with criminal penalties of deprivation of liberty, and rehabilitate and train them to be good members of society. The institution shall be managed by a director nominated by the branch director and appointed by a decision by the Chief of the Judicial Police.
New institutions may only be established by a decision of the Minister of Justice on the recommendation of the Chief of the Judicial Police.
The Department of securing and guarding these institutions in coordination with the affiliate organization and management of seizure branches tasks.
Each branch shall supervise the institutions within its work scope, in coordination with the departments of enforcement institutions and the departments concerned in the Judicial Police.
The branches of the Judicial Police shall undertake the tasks of securing and guarding these institutions within its work scope, in coordination with the departments of the enforcement institutions and the departments concerned in the Judicial Police.
The Department of the Care and Rehabilitation of Inmates shall oversee correctional and rehabilitation institutions, develop plans and programs for the rehabilitation, education, sensitizing, guidance, and orientation of inmates in institutions, provide them with health and psychological care, and organize their encounters with their visitors. It shall, in particular, have the following competencies:
The Office of the Affairs of the Assistant shall organize the works of the Office of the Assistant, receive the correspondences and reports addressed to him, prepare his meetings, organize his interviews, and prepare the correspondences he assigns it to prepare. It shall, in particular, have the following competencies:
Chapter (3)
Final Provisions
Article (15)
The Minister and Undersecretary of the Affairs of the Judicial Police shall be the administrative and leadership reference of the Chief according to the circumstances. The Judicial Police Chief shall be the leadership, administrative, and technical reference of his deputy, assistant, branch directors, directors of institutions and training institutes, and all the directors of departments and offices of the Judicial Police. All the employees of the Judicial Police shall refer to their directors, as the case.
Article (16)
A decision shall be issued by the Chief on the organisational structure and organisational sub-divisions, so as not to contradict the provisions of this Decree.
Article (17)
The Manual of Typical Procedures and description of high leadership and administrative leadership functions shall accompany this Decree.
Article (18)
All the forms and drawings of the organisational structure of the Judicial Police, its components, and administrative divisions shall be considered an integral part of this Decree.
Issued in Tripoli
On: / /14 AH
Corresponding to 31 December 2013 AD
قرار وزير العدل
رقم (1960) لسنة 2013م
في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات
جهاز الشرطة القضائية
وزير العدل
بعد الإطلاع:
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار وزير العدل رقم (967) لسنة 2012م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
صدر في: 27/صفر/1435هـ
الموافق: 31/ديسمبر/2013م
الهيكل التنظيمي واختصاصات
جهاز الشرطة القضائية
الفصل الأول
تعريفات عامة
مادة (1)
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الوكيل: وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.
الجهاز: جهاز الشرطة القضائية.
رئيس الجهاز: رئيس جهاز الشرطة القضائية.
النائب: نائب رئيس جهاز الشرطو القضائية.
المساعد: مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات.
الهيئة: هيئة المديرين بجهاز الشرطة القضائية.
الفروع: فروع جهاز الشرطة القضائية.
معاهد التدريب: معاهد تدريب الشرطة القضائية.
المؤسسات: مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مدير المؤسسة:مدير إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
1. تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تبعيته لوزارة العدل.
2. يكون مقر الجهاز الرئيسي بمدينة طرابلس ويكون له فروع في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف.
3. يجوز إنشاء فروع للجهاز أو دمج فروع إذا دعت الحاجة لذلك بناء على عرض من رئيس الجهاز، ويصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
4. يعتبر الجهاز أحد مؤسسات الدولة الأمنية والاجتماعية.
5. يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق التفتيش والإشراف على المؤسسات.
6. يتولى الجهاز الإشراف المباشر على مؤسسات الإصلاح والتأهيل إداريا وفنيا.
7. يسعى الجهاز إلى تحقيق سيادة القانون من خلال تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم المختصة والنيابة العامة، مع قيامه بإعادة تأهيل النزلاء وحماية حقوقهم وكرامتهم الانسانية.
8. يتولى الجهاز حراسة وحماية مقار الهيئات القضائية ومقار وزارة العدل والجهات التابعة لها.
مادة (3)
الإشراف على إدارة الجهاز
يتولى إدارة شؤون الجهاز رئيس يعين من قبل الوزير وتكون تبعيته المباشر لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية، أو وزير العدل حسب الاحوال.
مادة (4)
معاونو رئيس الجهاز
يكون لرئيس الجهاز نائب له، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز عن الاختصاصات المسندة إليه والمنصوص عليها في نص المادة (10) من هذا القرار، ويصدر بتعينه قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب الأحوال.
كما يكون لرئيس الجهاز مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز عن الاختصاصات المسندة إليه والمنصوص عليها في نص المادة (13) من هذا القرار، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب الأحوال.
مادة (5)
مكونات التنظيم الداخلي للجهاز
يتكون التنظيم الداخلي للجهاز من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:
أولا: رئيس الجهاز
ثانيا: نائب رئيس الجهاز.
رابعا: هيئة المديرين.
خامسا:الفروع
سادسا: معاهد التدريب.
سابعا: الإدارات وهي:
1. إدارة العمليات والأمن القضائي.
2. إدارة التفتيش والمتابعة.
3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4. إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية.
5. إدارة العلاقات و التعاون.
6. إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات.
7. إدارة رعاية وتأهيل النزلاء.
ثامنا: المكاتب وهي:
1. مكتب شؤون رئيس الجهاز.
2. مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية.
3. مكتب الشؤون القانونية.
4. مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز.
5. مكتب تقنية المعلومات.
6. مكتب شؤون المرأة.
7. مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز.
تاسعا: مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مادة (6)
اختصاصات الجهاز
يتولى الجهاز إدارة المؤسسات والإشراف عليها إداريا وفنيا وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية وتنفيذ الاحكام والأوامر القضائية، وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية:
1. إدارة وحراسة المؤسسات والإشراف عليها.
2. حراسة مقر وزارة العدل والجهات التابعة لها ومقار الهيئات القضائية وضمان وحماية أعضائها أثناء قيامهم بمهامهم.
3. المحافظة على الأمن والنظام داخل المؤسسات والمقار التابعة للوزارة.
4. تقديم الرعاية الصحية و الاجتماعية للنزلاء.
5. إعادة تأهيل النزلاء وفق أحدث الطرق المتبعة لدمجهم في المجتمع.
6. صون كرامة النزلاء الإنسانية والمحافظة على احترام مبادئ حقوق الإنسان.
7. تنفيذ الإعلانات والتبليغات والاوامر والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات.
8. مباشرة أعمال البحث و التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بتطبيق قانون المؤسسات والتصرف حيالها وفقا للقانون.
9. مكافحة أية أعمال شغب في المؤسسات أو المحاكم أو النيابات والسيطرة عليها.
مادة (7)
اختصاصات رئيس الجهاز
1. وضع وتنفيذ السياسة العامة للجهاز بما يتلائم مع أغراضه.
2. اعتماد الخطط والبرامج السنوية لعمل الجهاز.
3. تمثيل الجهاز امام القضاء وفي صلاته مع الغير.
4. التوقيع على العقود والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية التي يكون الجهاز طرفا فيها.
5. اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية العمومية للجهاز وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
6. اقتراح وإعداد اللوائح المتعلقة بعمل الجهاز وإحالتها للاعتماد.
7. تشكيل اللجان الاستشارية والفنية وتحديد مكافآتها وفقا للتشريعات النافذة وإصدار القرارات بشانها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
8. إصدار القرارات والتوصيات ذات العلاقة بعمل الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
9. إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية المعتمدة للجهاز.
مادة (8)
التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز مباشرة.
أ- هيئة المديرين.
ب- الفروع.
ج- معاهد تدريب الشرطة.
د- إدارة العمليات والأمن القضائي.
هـ- إدارة التفتيش والمتابعة.
و- مكتب شؤون رئيس الجهاز.
ز- مكتب الرقابة والمراجعة الذاتية.
ح- مكتب الشؤون القانونية.
مادة (9)
اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز
أ- هيئة المديرين
يكون للجهاز هيئة تسمى هيئة المديرين وتتكون من السادة:
1. رئيس الجهاز رئيسا.
2. نائب رئيس الجهاز عضوا.
3. مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات عضوا.
4. رؤساء الفروع أعضاء.
تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
ب- الفروع :
تتولى الفروع الاختصاصات التالية:
تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حدود دائرة اختصاصاها ويكون لكل فرع مدير يتم تكليفه من قبل رئيس الجهاز.
اختصاصات مدراء الفروع:
1. ممارسة صلاحيات الجهاز في حدود دائرة اختصاصهم.
2. تنفيذ الإعلانات والتبليغات والأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات بالتعاون مع فرع إدارة العمليات والأمن القضائي وقسم ووحدات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بالفرع والمؤسسات.
3. تقوم مكاتب ونقاط الأمن التابعة للفرع بحراسة وتأمين مقار وزارة العدل والجهات التابعة لها ومقدار الهيئات القضائية داخل النطاق الجغرافي للفرع.
4. تسيير العمل اليومي وإدارة شؤون الفرع والمؤسسات الواقعة في نطاقه.
5. متابعة منتسبي الفرع ومنتسبي المؤسسات الواقعة في نطاقه وذلك وفق المهام والمسؤوليات والاختصاصات المحددة للجهاز.
6. إعداد وتقديم التقارير الدورية عن عمل الفرع لرئيس الجهاز بصفة دورية.
ج- معاهد تدريب الشرطة القضائية
لرئيس الجهاز الحق في اقتراح إنشاء معاهد لتدريب الشرطة القضائية بالمناطق، والتييرى ضرورة إنشاء معاهد بها، ويصدر بشانها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل، على أن يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.
اختصاصات المعاهد:
1. تدريب الملحقين بجهاز الشرطة وفق أحدث الطرق المتبعة في مجال التدريب.
2. إعداد دورات تدريبية للرفع من قدرات منتسبي الجهاز بشكل دوري ومنتظم وبإتباع آخر ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة من برامج تدريبية في مجال دراسات إدارة المؤسسات.
3. إعداد البرامج التدريبية وعرضها على مدير تنمية وتطوير الموارد البشرية ليتولى عرضها على رئيس الجهاز لاعتمادها أو عرضها على هيئة المديرين لإبداء الملاحظات حيالها.
4. اختيار الأطقم التدريبية للعاملين بمعاهد التدريب ممن يشغلون التقسيمات التنظيمية والفرعية بهيكلها التنظيمي من ذوي الكفاية والخبرة، ويصدر قرار تعيينهم من قبل رئيس الجهاز، بناء على عرض من مدير المعهد.
5. تحديد المناهج التي تدرس في معاهد التدريب واقتراح حجم الدفعات واللوائح التنظيمية للمعهد والدورات التدريبية.
6. أية مهام تسندها التشريعات النافذة.
د- إدارة العمليات والأمن القضائي
تتولى إدارة العمليات و الأمن القضائي مهام توفير الحماية للهيئات القضائية والمتقاضين والنزلاء والتدخل السريع في حال تعرض مقار وزارة العمل أو الجهات التابعة لها للاعتداء من أي نوع، وحمايتها وتأمينها
واستعمال الوسائل المتاحة قانونا لفض التمرد والشغب أو الهيجان أو أي فوضى قد تحدث داخل المؤسسات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
هـ- إدارة التفتيش والمتابعة:
تتولى إدارة التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة والتقييم لأداء العاملين في كافة وحدات الجهاز، وتوفير قاعدة بيانات و معلومات لكافة الوحدات من حيث درجة الآداء والاحتياجات والإنجازات ورفع التقارير الدورية عن الوضع الإداري والامني لرئيس الجهاز ولها علة وجه الخصوص ما يلي:
1. التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء وموظفى الجهاز.
2. التحقيق فيما يحال إليها من رئيس الجهاز وعرضه نتائجه.
3. التفتيش على الأسلحة والذخائر وسجلاته ومدى صلاحياتها للعمل.
4. الإشراف على مقر الحجز الإداري لأعضاء الشرطة.
5. مراقبة سير العمل بالتقسيمات التنظيمية بالجهاز وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى رئيس الجهاز.
6. وضع معايير لقياس أداء التقسيمات الإدارية، بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
7. إنشاء الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة ( الأيزو) والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة و التميز.
8. اقتراح تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإداراك الشامل والمنظم لأنشطة الجهاز، والتغيرات والفرص الإيجابية المتاحة.
9. التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاطر داخل الجهاز.
و- مكتب شؤون رئيس الجهاز
يتولى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لاجتماعاته وتسجيل القرارات الصادرة عنه، ومتابعة أعمال اللجان التي يكلفها وإبلاغه عن آخر ما توصلت إليه وله على الوجه الخصوص ما يلي:
1. تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز.
2. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم رئيس الجهاز وتنفيذ تعليماته بشأنها.
3. التحضير لاجتماعات رئيس الجهاز ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته، وتحرير محاضر جلساته وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها بعد اعتمادها.
4. تسجيل القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وحفظها وقيدها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها.
5. تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للجهاز بالقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن رئيس الجهاز.
6. تنظيم مقابلات واتصالات رئيس الجهاز وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
7. تلقي الدعوات التي توجه إلى رئيس الجهاز لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
8. حفظ المستندات السرية و الخاصة وفقا للضوابط التي يقررها رئيس الجهاز.
9. إعداد الرسائل التي تصدر عن رئيس الجهاز وفقا لتوجياته.
ز- مكتب الرقابة و المراجعة الداخلية
يتولى مكتب الرقابة وا لمراجعة الداخلية مراجعة جميع الدفاتر والسجلات وأوامر الصرف و مراقبة أوجه الصرف، وتقديم النصح والمشورة المالية لتلافي أية أخطاء أو نقص أو خلل في الدورة المستندية، والقيام بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
ح- مكتب الشؤون القانونية:
يتولى مكتب الشؤون القانونية تقديم الاستشارات القانونية في المواضيع التي يطلب فيها الاستشارة، واقتراح مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية وتعديلاتها ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز من الناحية القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1. اعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات.
2. إبداء الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه من رئيس الجهاز، أو من أحد التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
3. متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الجهاز في الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
4. إعداد وحفظ العقود التي يبرمها الجهاز لتنفيذ اختصاصاته وذلك بالتنسيق مع الإدارت والمكاتب المختصة والفروع والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشاريع العقود التي يبرمها الجهاز إلى ديوان المحاسبة، واعداد الردود على ملاحظاته بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
6. إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال عليه من رئيس الجهاز أو نائبه أو مساعده أو مدراء الإدارات أو مدراء المكاتب أو الفروع والاشتراك في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكفلونه بها.
7. المشاركة في اللجان التي يطلب منه المشاركة فيها، لإبداء الرأي القانوني بشانها.
8. حفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكلات الدولية بالتعاون مع إدارة العلاقات والتعاون الدولي، والعمل على تبويبها وتداولها بالجهاز.
9. الاشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بما يخدم أغراض الجهاز.
مادة (10)
اختصاصات نائب رئيس الجهاز
يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:
1. تولي مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
2. حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يكلفه رئيس الجهاز بحضورها بدلا عنه.
3. الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس الجهاز وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.
4. متابعة سير العمل الإداري والمالي والفني بالإدارات والمكاتب الواقعة تحت إشرافه.
5. عقد اجتماعات دورية تضم مدراء الإدارات والمكاتب الواقعة تحت إشرافه لبحث ومناقشة سير العمل وما يعترضه من صعوبات واقتراح الحلول المناسبة.
6. اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز الإداري من تعديلات في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة وعرضها على رئيس الجهاز للاعتماد.
7. تقديم تقارير دورية إلى رئيس الجهاز عن النشاط وسير العمل الفني والإداري والمالي بالتقسيمات التنظيمة الواقعة تخت إشرافه المباشر.
8. اقتراح تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها لبحث بعض المواضيع الداخلة في اختصاصات الجهاز وترأس البعض منها.
9. اقتراح منح المكآفات التشجيعية ومكافآة اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة بعض المواضيع ذات العلاقة بالجهاز.
مادة (11)
التقسيمات التنظيمية التي تتبع النائب
أ. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
ب. إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية؟
ت. إدارة العلاقات والتعاون الدولي.
ث. إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات.
ج. مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز.
ح. مكتب تقنية المعلومات.
خ. مكتب شؤون المرأة.
مادة (12)
اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع النائب.
أ- أدارة الشؤون الإدارية و المالية:
تتولى إدارة الشؤون الإدارية و المالية إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وتوفير كل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومواد، ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز والإشراف على الخزائن والعهد المالية الدائمة و المؤقتة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. إعداد تقديرات ميزانية الجهاز، وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها، واعداد السجلات اللازمة لذلك، وإعداد الحساب الختامي.
2. فتح الحسابات والاعتمادات المالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
3. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
4. متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض.
5. توفير احتياجات الجهاز من مواد القرطاسية والأثاث والتجهيزات المختلفة، وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية ومسك الدفاتر المؤقتة والدائمة.
6. الاشراف على الخزائن والعهد المؤقتة و الدائمة.
7. إجراء الجرد الدفتري و الفعلي.
8. الإشراف على المخازن الرئيسية و الفرعية ودورتها المستندية والتوريد إليها والصرف منها وخاصة بطاقات الصنف والسجلات المخزنة.
9. تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والرسائل الصادرة من الجهاز وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك.
ب- إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية
تتولى إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية وضع الخطط التدريبية للرفع من كفاية منتسبي الجهاز، ووضع الضوابط والشروط التي يتم على أساسها تجنيد أفراد جدد أو موظفين بالجهاز، والعمل على تأهيل منتسبي الجهاز وفق افضل الطرق والاهتمام بالشؤون الوظيفية العامة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ج- إدارة العلاقات والتعاون
تتولى إدارة العلاقات والتعاون مهام التنسيق بين الجهاز والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة، واستقبال الزوار الرسميين للجهاز، والعمل على إظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل الإعلام المختلفة، ولعا على وجه الخصوص ما يلي:
1. المشاركة في إعداد مشاريع التعاون مع الجهات المناظرة لعمل الجهاز والمنظمات الدولية والعربية بما يحقق تبادل المصالح المشتركة.
2. فتح قنوات الاتصال والتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة.
3. المشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المشتركة.
4. حفظ الاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية والثنائية التي تخص عمل الجهاز وتفعيلها للاستفادة منها.
5. تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الجهاز.
6. استقبال الزوار الرسميين للجهاز أو للجهات التابعة له.
7. توفير الخدمات للضيوف الرسميين للجهاز من إقامة وتنقل ووضع برنامج مواعيد الزيارات واللقاءات والمقابلات الخاصة بهم.
8. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بنشاط عمل الجهاز.
9. ترجمة الوثائق والتقارير والمراسلات والاتفاقيات مع مراعاة الأصول اللغوية والفنية والدقة في المعنى.
د-إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات.
تتولى ادارة التخطيط والدراسات والمشروعات المشاركة في وضع خطط الموازنات السنوية،واجراء الدراسات والبحوث للرفع من اداء العمل بالجهاز وتطوير وتحسين اقامة النزلاء بالمؤسسات،ولها على وجه المخصوص ما يلي:
1-المشاركة في وضع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز.
2-وضع الخطط والرسومات الهندسية للمشاريع الانشائية التي يسعى الجهاز الى تنفيذها.
3-اعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة على مستوى الجهاز،واقتراح السياسات المناسبة لتنفيذ الخطط المعتمدة.
4-دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة ،واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
5-اجراء الدراسات و البحوث,واقتراح الخطط السنوية والدورية المتعلقة بالأنشطة المختلفة على مستوى الجهاز,واقتراح ميزانيات وفرق العمل اللازمة لتنفيذها.
6-متابعة أداء الخطط واعداد تقارير الانحراف و التصحيح.
7-اعداد الدراسات الفنية حول الاحتياجات المتعلقة بخطط تنمية وتطوير المؤسسات.
8-القيام بالدراسات والبحوث لأنسب الطرق و المواصفات المتبعة لتطوير المؤسسات وفق المعايير الدولية المتعمدة في هذا الشأن وبما يؤدي الى تحسين اقامة النزلاء بالمؤسسات.
9-تجميع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الجهاز،واستخلاص نتائجها للاستفادة منها في اعداد الخطط والبرامج المنفذة لأهداف وسياسات واستراتيجيات الجهاز.
10-دراسة العقود الإنشائية التي يبرمها الجهاز مع السركات المنفذة وتقديم الرأي الفني بشانها.
11- متابعة الشركات المنفذة لمشاريع الجهاز وتقديم التقارير الدورية ع مراحل التنفيذ.
12- المشاركة في إعداد مواصفات الأجهزة والمعدات اللازمة للجهاز بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز.
13- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
14- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس.
هـ- مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز:
يتولى مكتب شؤون نائب الرئيس تنظيم أعمال مكتب النائب وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لاجتماعاته، وإبلاغه عن مواعيد اجتماعاته، وتنظيم مقابلاته واتصالاته وإعداد المراسلات التي يكلفه بإعدادها، وله على الوجه الخصوص ما يلي:
1. تنظيم شؤون المكتب إداريا وفنيا.
2. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم النائب وتنفيذ تعليماته بشأنها.
3. التحضير لاجتماعات النائب ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته وتحرير محاضر جلساتها وتبلغ الجهات المعنية بصورة منها.
4. تنظيم مقابلات واتصالات النائب وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
5. تلقي الدعوات التي توجه إلى النائب لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
6. حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها نائب رئيس الجهاز.
7. إعداد الرسائل التي تصدر عن النائب وفقا لتوجيهاته.
8. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها نائب رئيس الجهاز واستلام تقاريرها.
9. تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب إلى النائب.
و- مكتب تقنية المعلومات:
يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع الآلية اللازمة لمنظومات المعلومات والتواصل الإلكتروني وتوفير البرمجيات اللازمة للمنظومات، والقيام بإعداد المنظومات الخاصة بتوثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1. القيام بأعمال التقنية المعلوماتية ووضع الآلية اللازمة لمنظومات المعلومات للتواصل الإلكتروني بين إدارات الجهاز ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
2. الإشراف على الجوانب الهندسية والفنية لتركيب التجهيزات الالكترونية وشبكات الحواسيب بالجهاز والجهات التابعة له.
3. الإشراف الفني والأمني وتوفير الحماية لشبكات المعلومات الخاصة بالجهاز والجهات التابعة له.
4. إعداد وتوفير البرمجيات اللازمة للمنظومات، وتحديد احيتاجات الجهاز والجهات التابعة له من برمجيات ونظم تشغيل، والمساهمة في تطوير المتوفر منها.
5. تنظيم انسياب البيانات بين الجهاز والجهات التابعة له.
6. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد موظفين المدنيين والمنتدبين والعمل على توثيقها وحفظ كل ما يتعلق بهم.
7. منظومة تتعلق بدخول وخروج نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإعداد الاحصائيات الخاصة بها، وتوثيقها وحفظها للرجوع إليها عند الحاجة.
8. إعداد قاعدة بيانات خاصة بالنزلاء تبين أسماءهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوع الجرائم الموقوفين على ذمتها، أو المحكومين بها، ومكان تنفيذ العقوبة،وغيرها من البيانات التي تساعد الباحثين في دراسة أسباب الجريمة ومعرفة مرتكبيها وطرق مكافحتها.
9. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات لجان الإفراج الصحي وقرارات العفو عن النزلاء وتوثيقها وحفظها.
ز- مكتب شؤون المرأة
يتولى مكتب شؤون المرأة الاهتمام بالشؤون الوظيفية وأية متطلبات أخرى تخص منتسبات الجهاز وتنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة، وايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها النزيلات والاهتمام بشؤونهم الصحية والنفسية، والاهتمام بأطفالهن، وتوفير الرعاية لهم، وتنظيم أوقات الزيارة لهم، وله على الوجه الخصوص مايلي:
1. الاهتمام بالشؤون الوظيفية لمنتسبات الجهاز.
2. تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة على مستوى جهاز الشرطة القضائية والجهات التابعة له.
3. تلقي الشكاوى المتعلقة بشؤون المرأة والتي ترد إلى المكتب وإيجاد الحلول لها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
4. تنظيم وإقامة المحاضرات والندوات والملتقيات التي تعنى بشؤون منتسبات الجهاز، ونزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبما يحافظ على صون حقوق وواجبات النزلاء.
5. المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة وحقوقها على المستوي المحلي و الخارجي والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا المرأة.
6. استقبال النزيلات الجدد وإجراء البحوث الاجتماعية والصحية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وإبداء الرأي في برامج تشغيل النزيلات ومنح الإجازات لهن بالتنسيق الكامل مع مدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقا للتسلسل الإداري المطبق بالخصوص.
7. تقديم الرعاية الاجتماعية للنزيلات، وما يتعلق بمتابعة أطفالهن وتنظيم زيارتهن.
8. تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية و النفسية المتعلقة بتأهيل النزيلات، والعمل على تقديم الإعانات والمنح المالية المقطوعة للمستحقات لها عن النزيلات وذويهم.
9. إعداد الإحصائيات والبيانات عن النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مادة (13)
اختصاصات مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات.
يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي:
1. الإشراف على التقسيمات التي تتبعه مباشرة.
2. اعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة على مستوى التقسيمات التي تتبعه.
3. الإشراف المباشر على اعمال المؤسسات التابعة للجهاز إداريا وفنيا.
4. متابعة احتياجات المؤسسات ورفع تقارير بهذه الاحتياجات لرئيس الجهاز.
5. متابعة أداء مدراء المؤسسات ورصد الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات، واقتراح الحلول والإجراءات التي من شانها أن تحد من ذلك.
6. المتابعة الدورية للأنشطة التي تقوم بها المؤسسات للترويح عن النزلاء وتثقيفهم صحيا و نفسيا ووعظهم وإرشادهم دينيا وفقا لقيم الدين الإسلامي الحنيف.
7. متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء.
8. القيام بوضع الخطط والبرامج التي من شانها الرفع من المستوى التعليمي والثقافي والفكري لنزلاء المؤسسات وما من شأنه تأهيلهم وتعليمهم للاندماج في المجتمع.
9. المشاركة في تقدير الميزانية اللازمة للموارد البشرية والأجهزة والمعدات للمؤسسات.
مادة (14)
اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع المساعد.
أ- مؤسسات الإصلاح والتأهيل:
المؤسسات هي أماكن إصلاح وتربية تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم لان يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، ويتولى إدارة المؤسسة مدير يتم ترشيحه من قبل مدير الفرع، ويصدر قرار بشأنه من رئيس الجهاز.
ولا يجوز أنشاء مؤسسات جديدة إلا بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
-تنقسم المؤسسات إلى ثلاثة أنواع:
أ- المؤسسات الرئيسية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
1. المحكومة عليهم بعقوبة الإعدام.
2. المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
3. المحكوم عليهم بالحد إلى حين تنفيذ الحكم.
وتتولى إدارة العمليات و الأمن القضائي مهام تأمين وحراسة هذه المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة لها وإدارة المؤسسة الضبطية.
ب- المؤسسات المحلية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
ويشرف كل فرع من الفروع على المؤسسات الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية والإدارات المختصة بالجهاز.
ج- المؤسسات الخاصة ( المفتوحة وشبه المفتوحة) وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
ويشرف على تأمين وحراسة هذه المؤسسات فروع الجهاز الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية والإدارات المختصة بالجهاز.
-وتتولى المؤسسات الاختصاصات التالية:
1. تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم المختصة والنياية العامة.
2. عدم قبول إيداع أي انسان إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة، كما لا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
3. إثبات النزيل وفي حضور من أحضره بالسجل العام للمؤسسة وبكافة بياناته الشخصية وفق مستندات رسمية.
4. مراعاة تقسيم النزلاء والفصل بينهم وفق ما يلي:
أ- الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم ممن لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين.
ب- الجمع بين النزلاء المتقاربين في السن و الثقافة والحالة الاجتماعية أو النفسية ومدة العقوبة أو السوابق الجنائية أو الجرائم التي حبسوا من أجلها.
ج- جواز عزل النزلاء الذين يعرف عنهم الشغب أو التسلط أو الاعتداء أو الهروب عن غيرهم، ووضع كل منهم في غرفة منفردة.
5- عزل النزيلات عزلا كاملا عن باقي النزلاء، وذلك في مؤسسات خاصة للنزيلات من النساء.
6- مراعاة صون كرامة النزلاء واحترام حقوقهم الانسانية.
7- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية و النفسية للنزلاء.
8- المحافظة على حقوق النزلاء التي كفلها لهم القانون رقم (5) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
ب- إدارة رعاية وتأهيل النزلاء.
تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية و النفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريهم ،ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. الإشراف على مرافق مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
2. القيام بتقديم التقارير عن أية أضرار تلحق بالمؤسسات الى المساعد فور حدوثها.
3. العمل على وضع سياسات الجهاز في مجال الرعاية والتأهيل موضع التطبيق.
4. التنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز في توفير الموارد البشرية المؤهلة لأقسام الرعاية وإعادة التأهيل للنزلاء.
5. الإشراف على توفير الرعاية الصحية و النفسية والتأهيلية للنزلاء والإشراف على تنفيذها.
6. وضع برامج وخطط التثقيف والتوعية الدينية والترفيهية والتأهيلية للنزلاء والإشراف على تنفيذها.
7. الإشراف المباشر على طلبة التدريب الميداني والزيارات الميدانية المتعلقة بالبحوث والدراسات من الجامعات والكليات.
8. الإشراف المباشر على مكتبات مؤسسات الإصلاح والتأهيل باعتبارها تساهم في نشر المعرفة والثقافة بين النزلاء.
9. الزيارة المنزلية لأسر النزلاء للوقوف على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والأسباب التي أدت إلى الانحراف كلما دعت الضرورة لذلك.
ج- مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات:
يتولى مكتب شؤون المساعد تنظيم أعمال مكتب المساعد وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة إليه والتحضير لاجتماعاته وتنظيم مقابلاته وإعداد المراسلات التي يكلفه بإعدادها التي يكلفه بإعدادها، وله على الوجه الخصوص ما يلي:
الاختصاصات التالية:
1. تنظيم شؤون المكتب إداريا وفنيا.
2. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم المساعد وتنفيذ تعليماته بشأنها.
3. التحضير لاجتماعات المساعد ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته، وتحرير محاضر جلساتها، وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها.
4. تنظيم مقابلات واتصالات المساعد وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
5. تلقي الدعوات التي توجه إلى المساعد لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
6. حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها مساعد رئيس الجهاز.
7. إعداد الرسائل التي تصدر عن المساعد وفقا لتوجيهاته.
8. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها المساعد.
9. ما يكلف به من مهام من قبل المساعد.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (15)
يعتبر الوزير ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية المرجعية القيادية والإدارية لرئيس الجهاز بحسب الأحوال، ويعتبر رئيس الجهاز المرجعية القيادية والإدارية والفنية لنائبه ومساعده ومدراء الفروع ومدراء المؤسسات والمعاهد التدريبية وجميع مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، وتكون مرجعية جميع منتسبي الجهاز إلى مدرائهم حسب الأحوال.
مادة (16)
يصدر بالتنظيم الداخلي وتقسيماته التنظيمية الفرعية قرار من رئيس الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (17)
مرفق بهذا القرار دليل الإجراءات النمطية، ووصف وتوصيف للوظائف القيادية العليا والقيادية الإدارية.
مادة (18)
تعتبر جميع أشكال ورسومات الهيكل التنظيمي للجهاز ومكوناته وتقسيماته الإدارية جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
صدر في طرابلس
بتاريخ / /14هـ
الموافق:31/ديسمبر/2013م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.