AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Decree No. (2) of 2016 on the temporary regulation of the work of public sector institutions
|
قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام
مجلس رئاسة الوزراء بعد الإطلاع
قـــــــرر
مادة (1) يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدرية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي اجراءات من شأنها تغيير في هيكليتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليه يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة (2) على الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
مجلس رئاسة الوزراء صدر في : 03/ربيع الثاني /1437 هجري الموافق: 13/1/2016 ميلادي |
|
177-Decree No. (2) of 2016_ORG.pdf106.5 KB177-Decree No. (2) of 2016_AR.pdf405.22 KB
|