AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Decree No. (23) of 2016
|
قرار رقم (23) لسنة 2016
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (23) لسنة 2016م
المجلس الرئاسي
قـــــــــــرر
مادة (1) يعين السيد / د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.
مادة (2) يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.
مادة (3) يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 31 مايو 2016م |
|