Text Type
Decree
Text number
22
Text date
Institution
Head of State
Version of the text
This text is an original law
Decree No. (22) of 2016 on delegating a task
|
قرار رقم (22) لسنة 2016 بشأن تكليف بمهام
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (22) لسنة 2016م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي بعد الاطلاع على:
قـــــــــــرر
مادة (1) يكلف العميد / علي حسين علي الأحرش بمهام رئيس حرس المنشأت النفطية.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 24 / شعبان /1437 هجري الموافق: 31 / 5 / 2016 ميلادية |
|