Text Type
Decree
Text number
62
Text date
Version of the text
This text is an original law
Decree No. (62) of 2016 on assigning duties
|
قرار رقم (62) لسنة 2016 بشأن تكليف مهام
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (62) لسنة 2016م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي بعد الاطلاع على:
قـــــــــــرر
مادة (1) بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك. وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 30 / رمضان / 1437 هجري الموافق: 5 / 07 / 2016 ميلادي |
|