Law No. (10) of 1985
adopting some provisions for crimes of public morality
The General People’s Congress
Upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
The following shall be regarded as crimes of moral turpitude:
Article (2)
The penalties for the crimes mentioned in the previous article shall be increased by two-thirds if the offender works for the police, local public security, or holds the capacity of judicial officer.
Penalties shall be doubled if the offender has been assigned to protect public morality, care for minors, if he is in charge of the victim at their place of work, or if he was entrusted with caring for, raising, educating, training, treating, or supervising the victim or of taking on the latter’s affairs.
Article (3)
Conviction of any of the crimes of moral turpitude mentioned in Article (1) shall entail the following:
Article (4)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force within sixty days of its publication.
General People’s Congress – Libya
Issued on: 13 Ramadan 1394 FDP
Corresponding to 1 June 1985 AD
قانون رقم (10) لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بجرائم الآداب العامة
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام93/94و.ر. الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م. وبعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973م. في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1970 م. بشأن حماية الآداب في المحال العامة.
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من :
1- الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
2- الجرائم الماسة بالشرف أوالمتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد 501،500،496،493،492،472،439 من قانون العقوبات.
3- جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 م. المشار إليه.
مادة (2)
تزاد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي.
وتزاد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو ممن عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شئونه.
مادة (3)
يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:
1- الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
2- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
3- عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي في غير المسائل الجنائية.
4- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
5- عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رد إلى المحكوم عليه اعتباره، وعلى المحكمة أن تأمر نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :13/رمضان /1394 من وفاة الرسول.
الموافق :1 /يونيو/1985 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.