AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (25) لسنة 2013م
في شأن إجراء مناقلة مالية
وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره (854,834,400د.ل) فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار ليبي على أن يتم إداراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م وعلى مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها في الباب الثالث من ميزانية هذا العام.
مادة (2)
تصرف المستحقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به وطبقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يجمد برنامج توزيع الثروة اعتبارا من تاريخ 1/أكتوبر/2013م.
مادة (4)
تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامو في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:
- ممثل عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام.
- ممثل عن لجنة العمل و الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام.
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
- رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتتولى اللجنة وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية تتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية، وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإتمام عملها في أجل غايته ستون يوما من تاريخ صدوره هذا القانون.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 4/ذو الحجة/1434هـ
الموافق: 9/10/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.