AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار مجلس الوزراء
رقم (90) لسنة 2013 ميلادي
بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة الإحصاء والتعداد
وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء:
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعمل بالهيكل التنظيمي لمصلحة الإحصاء والتعداد، ويكون تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
مجلس الإدارة
يتولى إدرة المصلحة مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط، بحيث يتكون وفق الآتي:
1. رئيس وعوشين يقترحهم وزير التخطيط
2. مدير إدارة الإحصاء والبحوث بمصرف ليبيا المركزي عضوا.
3. مدير الإدارة العامة للحسابات القومية بوزارة التخطيط عضوا.
مادة (3)
1. اعتماد السياسات والخطط الخاصة بعمل المصلحة.
2. تنسيق العمل الإحصائي على المستوى الوطني و متابعته.
3. متابعة تنفيذ سياسة البيانات الإحصائية الوطنية.
4. متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الدولة.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمصلحة والتنظيم الداخلي وإحالته لوزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
6. تسمية واختيار شاغلي الوظائف القيادية بإدارة ومكاتب وفروع المصلحة، وفقا للتشريعات النافذة.
7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وإحالتها لوزير التخطيط للاعتماد.
8. إعداد النظم واللوائح المالية و الإدارية والفنية المنظمة لعمل المصلحة، وإحالتها لوزير التخطيط للاعتماد.
9. متابعة أداء المصلحة واعتماد تقارير الأداء الخاصة بعملها وإبداء الملاحظات عليها.
مادة (4)
يباشر رئيس مجلس الغدارة مهامه على سبيل التفرغ، ويختص بالآتي:
1. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ودعوة المجلس للاجتماع وإدارة جلساته.
2. التوقيع على قرارات مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
3. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجة للمصلحة وبرنامج العمل المعتمد من مجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
4. الإشراف على أداء المدير التنفيذي للمصلحة ومتابعة أعماله وإصدار القرارات اللازمة له فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
5. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
6. القيام بأية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس إدارة المصلحة، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (5)
يكون للمصلحة مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من وزير التخطيط بناء على عرض من مجلس إدارة المصلحة، يمارس مهامه على سبيل التفرغ، ويتولى تيسير الأعمال اليومية بالمصلحة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطط العمل المعتمدة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1. اقتراح خطط العمل وأولوياتها وما يتصل بها من مشاريع وبرامج وإحالتها لرئيس مجلس الغدارة لعرضها على مجلس إدارة المصلحة لأعتمادها.
2. الإشراف المباشر على الإدارات والمكاتب والفروع ومتابعتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المسندة إليها وتقييم عملها وإعداد التقارير الدورية بشانها، وإحالتها إلى رئيس مجلس إدارة المصلحة، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي تشرف عليها المصلحة أو تقوم بإداراتها أو تنفيذها.
4. الإشراف على إعداد خطط وبرنامج التأهيل والتدريب وتجميعها وإحالتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس إدارة المصلحة لاعتمادها.
5. الإشراف على الأنشطة الإدارية للمصلحة وعلى جميع العاملين بها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
6. اقتراح شاغلي الوظائف القيادية بإدارات ومكاتب المصلحة وإحالتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجس الإدارة لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
7. الإشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وإحالتها لرئيس مجلس إدارة المصلحة لعرضهما على مجلس الإدارة لاعتمادها.
8. الإشراف على إعداد اللوائح التنظيمية وإحالتها لرئيس مجلس إدارة المصلحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
9. أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة أو رئيسها في حدود اختصاصاته وصلاحياته، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (6)
يتكون الجهاز الغداري لمصلحة الإحصاء والتعداد من التقسيمات التنظيمية التالية:
1. إدارة الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية.
2. إدارة الإحصاءات الاقتصادية.
3. إدارة الإحصاءات الحيوية والإدارية.
4. إدارة التطوير والرقابة على الجودة.
5. إدارة الموارد البشرية.
6. إدرة الشؤون الإدارية والمالية.
7. إدارة نظم وتقنية المعلومات.
8. مكتب المراجعة الداخلية.
9. مكتب الشؤون القانونية.
مادة (7)
تختص إدارة الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بإعداد الإحصاءات الخاصة بالوضع الديمغرافي والتشغيل والدخول والإنفاق والاستهلاك ودخل ونفقات الأسر ومختلف الميداين الاجتماعية وما يرتبط بها من أعمال، وتتمثل مهامها بالخصوص فيما يلي:
1. تنفيذ التعدادالعام للسكان والمباني والمنشآت.
2. إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنواحي الديمغرافية على المستوى الوطني والمحلي.
3. تنفيذ المسوح السكانية واستغلال معطياتها وإعداد إحصائيات التحركات السكانية والدراسات الديمغرافية والتقديرات والإسقاطات السكانية.
4. المساهمة في رسم واستخراج الخرائط حسب ما تقتضيه حاجة تنفذ المسوحات.
5. تنفيذ مسح التشغيل ومسوحات الأجور، وإقرارالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة فيهما.
6. إعداد المواقف حول سوق العمل والتشغيل وتقدير مواطن العمل في مختلف القطاعات بالاستناد على قاعدة بيانات المصلحة من المسوحات المنفذة والبيانات الإدارية وغيرها.
7. تنفيذ المسوحات التي تغطي نشاط المؤسسات التي لا تهدف الى للربح والقطاع غير المنظم وفقا للأسس والمعايير الدولية.
8. تنفيذ مسوحات الدخل والإنفاق وظروف المعيشة للأسر.
9. القيام بالأعمال المرتبطة بأساليب سحب العينات وإعداد قاعدة بيانات بذلك وسحب عينات المسموح الأسرية واحتساب الخطأ العشوائي للمسوح التي تدخل ضمن عمل الإدارة.
مادة (8)
تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية بما يلي:
مادة (9)
تختص إدارة الإحصائيات الحيوية والإدارية بما يلي:
تتولى الإدارة تجميع مختلف البيانات والإحصائيات المستندة إلى السجلات والبيانات الإدارية عن مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتصنيفها وإعادة تبويبها بما ينتج معلومة إحصائية في صيغ تستجيب لمختلف المستعملين على الصعيدين الوطني و الدولي وتتمثل مهامها بالخصوص في ما يلي:
1. جمع وتصنيف ونشر بيانات الإحصاءات الحيوية.
2. جمع البيانات من السجلات الإدارية مثل رخص البناء وعدد الشركات المسجلة بالسجل التجاري و رخص مزاولة الأنشطة الأقتصادية و الضمان الإجتماعي و غيرها.
3. جمع إحصاءات الطاقة والبيانات من السجلات والبيانات الإدارية.
4. تجميع مختلف الإحصاءات الأجتماعية من المصادر الإدارية، كالتعليم والتدريب التقني والبحث العلمي والصحة و الثقافة والطفولة والشباب والرياضة وإحصاءات العدل والامن والإحصاءات الأخرى.
5. العمل على تطوير السجلات الإحصائية المختلفة والتي تشمل سجل السكان وسجل المباني والوحدات السكنية وسجل الأراضي الزراعية وسجل المنشآت وغيرها وتحديثها بالتعاون مع الإدارات الأخرى بالمصلحة.
6. إنشاء وتطوير سجلات إدارية أخرى ضرورية بما يلبي متطلبات تطوير العمل الإحصائي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. تطوير قاعدة معلومات متينة حول السجلات المركزية واستخداماتها الإدارية والإحصائية بالمصلحة.
8. ايجاد وتأمين آلية فاعلة لتحديث السجلات الإدارية المختلفة وتطويرها بصورة مستمرة.
9. التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة لإعداد التشريعات اللازمة لتنظيم العمل على السجلات الإدارية المختلفة.
مادة (10)
تختص إدارة التطوير والرقابة على الجودة بالآتي:
تطوير أدوات العمل المعياري للجودة بالإضافة إلى بناء نظام للجودة ومراقبة تنفيذ إجراءات جودة المعلومة الإحصائية، وكذلك بناء وتحديد أطر المعاينة وإجراء الدراسات الدورية وتصميم عينات المسوح الإحصائية، وضمان توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في كافة الأنشطة الإحصائية وفي المؤسسات ذات العلاقة بالنظام الإحصائي وضمان انسجامها مع المعايير الدولية.
وتتمثل مهامها بالخصوص في ما يلي:
مادة (11)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
مادة (12)
تختص إدارة الشؤون الإدارية و المالية بما يلي:
مادة (13)
تختص إدارة نظم وتنقية المعلومات بما يلي:
1. تطوير البرامح والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لإدخال البيانات الخاصة بمختلف المسو والتعدادات ومعالجتها واستخراج التقارير، وكذلك تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالنشر.
2. إنشاء وتطوير قواعد البيانات الإحصائية بما يضمن تسجيلها ومتابعتها والمحافظة على دقة وسلامة وسرية البيانات المحفوظة.
3. توفير البرامج والادوات المتخصصة في تحليل البيانات الإحصائية.
4. إعداد قواعد تنقيح البيانات من الاخطاء وقواعد الشمول لضمان جودة البيانات ودقتها.
5. تحديث ومعالجة الأطر العامة للمسوح للإسهام في عملية اختيار وتوزيع العينات.
6. تحليل البيانات الإحصائية بالاعتماد على المواقع والتوزيعات الجغرافية باستخدام تنقية المعلومات الجغرافية.
7. الحفاظ على سرية البيانات الإحصائية وتأمين المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات وأرشفتها وحفظها إلكترونيا.
8. العمل على نشر الإحصائيات والبيانات بجميع الطرق والوسائل سواء كانت في شكل مطبوعات أو من خلال وسائل النشر الحديثة.
9. الإشراف على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة والعمل على تزويده بالإحصائيات وتحديثه بشكل دوري.
مادة (14)
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
1. وضع الخطط والإجراءات التنظيمية للمساعدة في تحقيق أهداف المصلحة والتاكد من سلامة وكفاءة تنفيذ الأعمال.
2. تطبيق السياسات الفعالة للمحافظة على الأصول والممتلكات واكتشاف الغش والخطأ والتاكد من صحة السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد.
3. التأكد من أن العمليات المالية في المصلحة قد تم إنجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة وضمن القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.
4. المتابعة والتقييم لكافة أوجه النشاطات المتعلقة بصحة وسلامة المعاملات المالية و المحاسبية.
5. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن المناقلات لبنود الميزانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشانها.
6. الفحص والتأكد من أن الأصول والممتلكات التي تم تملكها أو شراؤها أو توظيفها أو استخدامها أو الإنفاق المواصفات والمعايير المعتمدة.
7. التحقق والتأكد من سلامة تطبيق قانون الميزانية العامة والتشريعات المالية المعمول بها.
8. مراجعة الدورات المستندية والقيود المحاسبية وقيود المخازن، والقيام بالمراجعة المسبقة قبل الصرف وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك.
9. فحص ومراجعة المرتبات والاجور والمكافآت وشهائد المرتبات وشهائد الدفع الاخير والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
مادة (15)
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
1. دراسة واقتراح مشاريع اللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل مصلحة الإحصاء والتعداد وتقديم الرأي القانوي حيالها، والمشاركة في الصياغة القانونية أو تعديل القواعد والقرارات الداخلية والتعليمات والمنشورات الصادرة عن المصلحة.
2. إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة عن مجلس الإدارة ورئيس والمجير التنفيذي للمصلحة.
3. صياغة العقود التي تبرم مع الغير ومراجعة ما يترتب عليها من التزامات مالية وقانونية واستكمال الشروط القانونية الخاصة بها.
4. الإطلاع المستمر على المتغيرات في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها وجمعها وتبويبها.
5. تولى ومتابعة الدعاوى القضائية التي تكون المصلحة طرفا فيها بالتنسيق والتعاون مع مكتب الشؤون القانونية بالوزراة، بالإضافة إلى التحضير لهذه الدعاوى وتجهيز مستنداتها، وإعداد المذكرات المبدئية تمهيدا لإحالتها لإدارة قضايا الحكومة.
6. المشاركة في اللجان وفرق العمل التي يتم تشكليها لأداء أعمال محددة والتي تتطلب عضويتها مستشارا قانونيا.
7. دراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في المصلحة، وبيان الرأي القانوني فيها.
مادة (16)
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من وزير التخطيط بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المصلحة.
مادة (17)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 16/ربيع الآخر/1334 هجري
الموافق: 27/2/2013 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.