AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (208) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر
بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الحماهيري
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــــــررت
مادة (1)
تضاف إلى المادة (2) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 وزر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت (ثامنا) يأتي نصها على النحو التالي:
ثامنا: مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:
1. رسم السياسة العامة للخيالة وأنشطتها بما يواكب التوجهات العامة للجماهيرية العظمى، وطبيعة المجتمع الليبي، وتقاليده وثقافته، ومستوى التطور الإجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه.
2. العمل على إرساء الأسس والضوابط العامة التي من شأنها تطوير العمل في مجال الإنتاج والخيالة.
3. تنظيم شؤون الإنتاج والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي توسس من قبل الأفراد.
4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة بأيلولة إدارة دور العرض السنمائي للشعبيات، على أن تدار من خلال شركات مساهمة وتشاركيات تؤسس بالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري.
5. إجازة الأعمال الفنية في مجال الخيالة، ومراقبتها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5/شوال
الموافق: 9/12/1370 و.ر (2002 ف)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.