Law No. (2) of 1369 FDP
on organising political and consular work
The General People’s Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
Definitions
In the application of this Law, the following terms shall have the meaning opposite each wherever found:
Chapter (1)
Duties of the Sector’s General People’s Committee
Article (2)
The Sector’s General People’s Committee shall hold competence to implement the resolutions of the Basic People’s Congresses in the area of foreign policy, international relations and all international cooperation. In particular, it shall undertake the following:
Article (3)
The Sector’s General People’s Committee shall perform its activities through the following administrative units:
Chapter (2)
Functions of the Sector’s General People’s Committee
Article (4)
The Secretariat of the Committee and the offices and delegations affiliated thereto shall be deemed one free-standing administrative unit for the purposes of employment, seniority and promotion.
Article (5)
Offices shall be established and abolished by a decree from the Secretariat of the General People’s Committee, based on a submission from the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee, in coordination with the Secretariat of the General People’s Congress.
An office’s area of competence shall be the region of the country or countries approved therefor or as set out in the treaties or agreements entered into in this regard.
Article (6)
Offices shall be managed by people’s committees. Administrative job titles and grades for offices shall be determined as follows:
The implementing regulations of this Law shall set out the formation of the office’s people’s committee, the competencies of its secretary and members and the financial treatment thereof.
Chapter (3)
Consular Affairs
Article (7)
General consulates shall be established and abolished by a decree from the Secretariat of the General People’s Committee, based on a submission from the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee. It shall be affiliated to the authorised secretary of the office’s general people’s committee in the country or countries in whose scope these offices fall, and its members shall be subject to the supervision thereof.
Article (8)
Administrative job titles and job grades for general consulates shall be determined as follows:
The implementing regulations of this Law shall set out the manner in which the position of consular-general shall be filled in the event of his absence or inability to perform his job.
Article (9)
Under a decree from the Secretariat of the General People’s Committee, based on a submission from the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee, non-Libyan honorary consuls may be appointed in accordance with the terms and conditions set out in the implementing regulations of this Law.
Article (10)
Under a decree from the Secretariat of the General People’s Committee, based on a submission from the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee, the interests of the Great Jamahiriya may be assigned to another country’s political or consular delegation in one or more countries.
Article (11)
General consulates shall protect and assist citizens of the Great Jamahiriya, provide services and civil and social care thereto and safeguard all interests of the Great Jamahiriya.
The implementing regulations of this Law shall set out the competencies of consular work and the records allocated to recording the names of citizens of the Great Jamahiriya residing within its area of competence, registration procedures related to consular affairs, the fees collected for the provision of such services, cases of exemption therefrom and other consular matters.
Chapter (4)
Appointment to the Sector
Article (12)
In addition to the conditions for appointment to public office, the following conditions must be met by those appointed employees at the Sector:
The implementing regulations of this Law shall set out the rules and procedures required to achieve such.
Chapter (5)
Delegation Affairs Committee
Article (13)
A delegation affairs committee for employees sent abroad to work shall be established at the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee. The implementing regulations of this Law shall set out the manner in which this committee shall be formed, its membership and competencies and the procedures governing its work.
Article (14)
Employees of all bodies shall be sent to work abroad pursuant to a decree from the Secretariat of the General People’s Committee, based on a submission from the Secretariat of the Sector’s General People’s Committee. Employees shall be sent to work abroad for a maximum period of four years. No one previously sent to work abroad may be sent abroad again before they have spent the same period in Libya that they spent working abroad.
The implementing regulations of this Law shall set out the procedures related to delegation and secondment of the Sector’s workers to work at public bodies in the country and international agencies and bodies or organisations, and the provisions related to their leaves and being sent on training delegations.
Article (15)
Assignment to work in offices abroad shall be from among those popularly selected, and employees of the Secretariat of the Sectors’ General People’s Committee, in accordance with the rules and controls set out in the implementing regulations of this Law.
Employees of other public bodies may be appointed or seconded to fill such positions, in accordance with the terms and conditions set out in the implementing regulations of this Law. While performing their work at offices abroad, such persons shall be affiliated to the Sector’s General People’s Committee. The same administrative and financial regulations and rules and the benefits in place for those equivalent thereto among the employees of the Sector’s General People’s Committee shall apply to such persons, taking into consideration the grade of their original position.
Article (16)
The work term of secretaries of offices’ people’s committees may be extended under a decree from the Secretariat of the General People’s Congress.
The implementing regulations of this Law shall set out the detailed procedures for the implementation of this Article.
Article (17)
The offices’ people’s committees shall monitor relations between Libya and the countries and organisations accredited thereby, monitor the activities of Libyan delegations irrespective of the type of task they perform, and supervise all Libyan bodies that work within the area of competence of these offices.
Article (18)
During their work abroad, delegates sent for work shall be granted an expatriate allowance, a housing allowance, and a travel allowance, and they and their family members shall be granted education expenses, treatment costs, and transportation expenses, within the limits and under the conditions set out in the implementing regulations of this Law.
Chapter (6)
Duties of Employees of the Sector’s General People’s Committee
Article (19)
Prior to commencing the duties for which they were selected, secretaries and members of the offices’ people’s committees shall swear a legal oath before the Secretariat of the General People’s Congress, as follows:
“I swear by God Almighty to adhere to the principles and goals of the Great 1 September Revolution, to faithfully maintain the authority of the people, protect the nation’s interests, respect the law, and perform my job with care, honesty, and precision.”
Prior to commencing the duties of their position, Sector employees shall also swear the legal oath set out in the aforementioned Civil Service Law issued under Law No. (55) of 1976 AD.
Article (20)
All those assigned to work at the Sector, domestically or abroad, shall perform their activities with trustworthiness, devotion and precision, maintain the honour and dignity of their positions, demonstrate the appropriate appearance, and not disclose information or clarifications on issues that should remain confidential due to their nature or under special procedures. The commitment to non-disclosure shall remain in force after they leave their positions.
The implementing regulations of this Law shall set out the provisions and prohibitions related to the duties of Sector employees and the disciplinary system with regard thereto.
Chapter (7)
Termination of Service
Article (21)
The service of a Sector employee shall end for one of the following reasons:
Chapter (8)
Passports
Article (22)
Political passports shall be issued for persons holding the following positions:
The implementing regulations of this Law shall determine the validity period of these passports and the necessary conditions therefor.
Spouses of the persons mentioned in this Article shall be issued political passports.
Article (23)
Temporary political passports shall be issued for persons holding the following positions:
The implementing regulations of this Law shall identify the persons delegated and assigned to special duties.
Spouses of the persons mentioned above shall also be issued temporary political passports. Passports issued temporarily shall expire with the end of the task or position for which the passport was issued.
Article (24)
Special passports shall be issued for persons holding the following positions:
Special passports shall expire at the end of the duty or position for which the passport was issued.
Article (25)
Political or special passports shall be issued without fees. The implementing regulations of this Law shall set out the passport specifications, the data the passports must contain, the body holding competence to issue and renew such passports, the conditions for their issue to non-Libyans and their validity period and manner of withdrawal.
Chapter (9)
General Provisions
Article (26)
The accreditation of ambassadors and heads of foreign political delegations in Libya shall be accepted by the Secretary of the General People’s Congress.
The implementing regulations of this Law shall set out the procedures and protocol governing such.
Article (27)
Article (28)
The Secretary of the Sector’s General People’s Committee shall have the right to issue political and special visas.
Article (29)
The status of current employees working at the Sector shall be settled in accordance with this Law, within a period of not more than one year from the date of its issue.
Article (30)
Where no special provision is made in this Law or the implementing regulations thereof, the aforementioned Law No. (55) of 1976 AD, amendments thereto and regulations issued pursuant thereto shall apply to Committee employees.
Article (31)
All political and special passports issued to categories not set out in this Law shall be revoked.
Article (32)
The implementing regulations of this Law shall be issued under a decree from the Secretariat of the General People’s Congress.
Article (33)
Law No. (39) of 1977 AD organising the Ministry of Foreign Affairs and the political and consular corps shall be repealed, as shall legislation regulating political and special passports and any provision conflicting with those of this Law.
Article (34)
This Law shall come into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The General People’s Congress – Libya
On: 22 March 1369 FDP
قانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر
بشأن تنظيم العمل السياسي و القنصلي
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت:-
1- القطاع:- الجهة المكلفة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية
2- اللجنة:- اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
3- الأمانة:- أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
4- أمين اللجنة:- أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
5- المكتب:- مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي، أو مكتب العلاقات أو المديرية العامة أو المندوبية المقيمة أو البعثة السياسية.
6- أمين المكتب:- أمين اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة، أو للمكتب الشعبي، أو لمكتب العلاقات، أو المندوب العام، أو المندوب المقيم أو رئيس البعثة السياسية
الفصل الأول
في مهام اللجنةالشعبية العامة للقطاع
مادة (2)
تختص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والتعاون الدولي كافة وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
1- التبشير بالنظرية الجماهيرية: والتعريف بسياسات ومواقف الجماهيرية العظمى، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية،وإبراز ما حققته من إنجازات حضارية على المستويين الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ومتابعة العمل الخارجي.
2- الدفاع عن حقوق الجماهيرية العظمى ومصالحها: وتقديم الخدمات المختلفة والرعاية والحماية للمواطنين الليبيين في الخارج، ومتابعة الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة.
3- العمل على تشجيع المستثمرين الليبيين للاستثمار في الخارج، وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في ليبيا.
4- إجراء الاتصالات: وإعداد الدراسات التي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية، والثقافية والعلمية، والفنية وغيرها مع الدول الأخرى، والإشراف على المراكز الثقافية والمدارس الليبية وجميع المؤسسات والمساهمات الليبية في الخارج.
5- العمل على ربط العلاقات الشعبية مع الجهات الأخرى، وبناء جسور للحوار والتعاون خاصة في المجالات الثقافية والفنية، والاجتماعية.
6- المشاركة في المحادثات التي تجرى على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في اجتماعات وأنشطة التجمعات، والهيئات والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتوثيق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من معاهدات أو اتفاقيات أو محاضر اتفاق وما في حكمها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
7- متابعة وتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتقدير انعكاساتها على ليبيا، بشكل خاص، وعلى الأوضاع الإقليمية والدولية بشكل عام.
8- دراسة المتغيرات الجارية على الساحات الإقليمية والدولية، وتقديم المقترحات التي تساعد على وضع السياسات المناسبة للتعامل مع هذه المتغيرات.
مادة (3)
تقوم اللجنة الشعبية العامة للقطاع بمزاولة أعمالها من خلال الوحدات الإدارية التالية:-
أ) أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
ب) الجهاز الإداري للجنة.
ج) المكاتب.
د) القنصليات العامة.
الفصل الثاني
في وظائف اللجنة الشعبية العامة للقطاع
مادة (4)
تعتبر أمانة اللجنة والمكاتب، والبعثات التابعة لها وحدة إدارية واحدة قائمة بذاتها لأغراض الوظيفة والأقدمية والترقية.
مادة (5)
تنشأ المكاتب وتلغى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة - بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع - بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
وتكون دائرة اختصاص المكتب هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدة لديها أو حسب ما تحدده المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
مادة (6)
تدار المكاتب بلجان شعبية، وتحدد مسميات الوظائف الإدارية للمكاتب ودرجاتها الوظيفية على النحو التالي:-
1- خبير الدرجة الثالثة عشر.
2- مساعد خبير الدرجة الثانية عشر.
3- مستشار الدرجة الحادية عشر.
4- مساعد مستشار الدرجة العاشرة.
5- كاتب الدرجة التاسعة.
6- مساعد كاتب الدرجة الثامنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تكوين اللجنة الشعبية للمكتب واختصاصات أمينها وأعضائها، والمعاملة المالية لهم.
الفصل الثالث
الشؤون القنصلية
مادة (7)
تنشأ القنصليات العامة وتلغى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وتكون تبعيتها لأمين اللجنة الشعبية للمكتب المعتمد في الدولة أو الدول التي تكون هذه المكاتب داخلة في نطاقها، ويخضع أعضاؤها لإشرافه.
مادة (8)
تحدد مسميات الوظائف الإدارية، للقنصليات العامة، ودرجاتها الوظيفية على النحو التالي:-
1- قنصل عام الدرجة الثالثة عشر.
2- خبير الدرجة الثالثة عشر.
3- مساعد خبير الدرجة الثانية عشرة.
4- مستشار الدرجة الحادية عشرة.
5- مساعد مستشار الدرجة العاشرة.
6- كاتب الدرجة التاسعة.
7- مساعد كاتب الدرجة الثامنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, كيفية شغل وظيفة القنصل العام في حالة غيابه, أو قيام مانع لديه من مباشرة عمله.
مادة (9)
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع تعيين قناصل شرفيين من غير الليبيين وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (10)
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع إسناد رعاية مصالح الجماهيرية العظمى، إلى بعثة سياسية أو قنصلية لبلد آخر في دولة أو أكثر.
مادة (11)
تتولى القنصليات العامة حماية ومساعدة مواطني الجماهيرية العظمى، وتقديم الخدمات والرعاية المدنية والاجتماعية لهم، والمحافظة على مصالح الجماهيرية العظمى كافة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات العمل القنصلي والسجلات التي تخصص لقيد أسماء مواطني الجماهيرية العظمى المقيمين داخل دائرة اختصاصها، وإجراءات القيد المتعلقة بالشؤون القنصلية، والرسوم التي تحصلها مقابل تقديم تلك الخدمات، وحالات الإعفاء منها وغيرها من المسائل القنصلية.
الفصل الرابع
التعيين في القطاع
مادة (12)
بالإضافة إلى شروط التعيين في الوظيفة العامة, يشترط في من يعين موظفا بالقطاع ما يلي:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
2- أن يكون ملما بالنظرية الجماهيرية, وملتزما بها, ومتابعا لقضايا العالم
3- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية.
4- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
5- أن تثبت لياقته الصحية.
6- أن يخضع لامتحان قبول للتأكد من توافر الشروط السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
الفصل الخامس
لجنة شؤون الإيفاد
مادة (13)
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع لجنة لشؤون إيفاد الموظفين بالقطاع للعمل بالخارج، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تكوينها، وعضويتها واختصاصاتها، والإجراءات المنظمة لعملها.
مادة (14)
يتم الإيفاد للعمل بالخارج - لموظفي جميع الجهات - بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع, ويكون الإيفاد للعمل بالخارج - بحد أقصى - لمدة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة إيفاد من سبق إيفاده للعمل بالخارج قبل أن يقضي في الداخل نفس المدة التي قضاها في العمل بالخارج.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, الإجراءات المتعلقة بندب وإعارة العاملين بالقطاع للعمل بالجهات العامة بالدولة والمنظمات أو الهيئات والوكلات الدولية، والأحكام المتعلقة بإجازاتهم وإيفادهم في بعثات تدريبية.
مادة (15)
يتم التكليف للعمل بالمكاتب في الخارج من بين المختارين شعبيا، وموظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز شغل هذه الوظائف عن طريق الندب أو الإعارة من بين الموظفين بالجهات العامة الأخرى وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون هؤلاء تابعين أثناء تأدية أعمالهم بالمكاتب في الخارج للجنة الشعبية العامة للقطاع، وتسري عليهم ذات الأنظمة والقواعد الإدارية والمالية والمزايا المطبقة بالنسبة لمن يعادلونهم من موظفي اللجنة الشعبية العامة للقطاع بمراعاة درجات وظائفهم الأصلية.
مادة (16)
1- تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة وباقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع تشكيل اللجان الشعبية للمكاتب من بين المختارين شعبيا، كما تتولى اختيار أمنائها من بين أعضاء هذه اللجان أو غيرهم ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- يتولى أمين مؤتمر الشعب العام توقيع أوراق اعتماد أمناء اللجان الشعبية للمكاتب لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
3- يصدر بإيفاد وسحب وإنهاء مدة عمل أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
ويجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام تمديد مدة عمل أمناء اللجان الشعبية للمكاتب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التفصيلية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (17)
تتولى اللجان الشعبية للمكاتب متابعة العلاقات بين ليبيا والدول والمنظمات المعتمدة لديها، وكذلك متابعة نشاطات الوفود الليبية التي تقوم بمهام أيا كان نوعها، والإشراف على جميع الجهات الليبية التي تعمل في دائرة اختصاص هذه المكاتب.
مادة (18)
يمنح الموفدون للعمل أثناء عملهم في الخارج علاوة اغتراب، وبدل سكن وبدل سفر، كما تمنح لهم ولأفراد أسرهم مصروفات تعليم ونفقات علاج ومصروفات انتقال, وذلك في الحدود وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس
واجبات موظفي اللجنة الشعبية العامة للقطاع
مادة (19)
على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب أن يؤدوا قبل مباشرتهم لمهامهم المختارين لها اليمين القانونية أمام أمانة مؤتمر الشعب العام وفق الصيغة التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب وأن أرعى مصالح الوطن، وأن أحترم القانون, وأن أودي عملي بالذمة والصدق والإتقان).
كما يؤدي الموظفون بالقطاع قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه.
مادة (20)
على جميع المكلفين للعمل بالقطاع في الداخل والخارج تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص وإتقان، وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفها، وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها، وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى إجراءات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما بعد تركهم لوظائفهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بواجبات موظفي القطاع والمحظورات عليهم، والنظام التأديبي بشأنهم.
الفصل السابع
انتهاء الخدمة
مادة (21)
تنتهي خدمة موظفي القطاع لأحد الأسباب الآتية:-
1- الوفاة.
2- بلوغ سن التقاعد.
3- الاستقالة.
4- ثبوت عدم اللياقة الصحية.
5- عدم الكفاءة لشغل الوظيفة وفقا للقانون.
6- العزل بقرار تأديبي.
7- فقدان الجنسية العربية الليبية.
8- العمل لدى حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو وكالة أجنبية بغير إذن.
9- الزواج من أجنبية.
10- الحكم عليه في جناية, أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الفصل الثامن
جوازات السفر
مادة (22)
تمنح جوازات سفر سياسية للأشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية:-
1- المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية لليبيا.
2- أمانة مؤتمر الشعب العام.
3- أمين مجلس التخطيط العام
4- أمانة اللجنة الشعبية العامة.
5- رئيس المحكمة العليا.
6- رئيس محكمة الشعب.
7- النائب العام.
8- رئيس مكتب الإدعاء الشعبي.
9- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
10- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
11- أمين جهاز الأمن الداخلي.
12- أمين جهاز الأمن الخارجي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة صلاحية هذه الجوازات، والضوابط اللازمة لذلك
وتمنح الأزواج الأشخاص المذكورين في هذه المادة جوازات سفر سياسية.
مادة (23)
تمنح جوازات سفر سياسية بصفة مؤقتة للأشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية:-
1- الأمناء المساعدون للجنة الشعبية العامة للقطاع.
2- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
3- نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
4- أمناء اللجان الشعبية للمكاتب, ومساعدوهم, والقناصل العامون.
5- مندوبو ليبيا، لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
6- الخبراء ومساعدوهم، والمستشارون ومساعدوهم, والكتاب ومساعدوهم المكلفون بالعمل بالخارج.
7- الموظفون الليبيون المعارون أو المنتدبون للعمل بالمنظمات الإقليمية والدولية.
8- حاملو الحقائب السياسية.
9- المبعوثون والمكلفون بمهام خاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبعوثين والمكلفين بمهام خاصة.
كما يمنح أزواج الأشخاص المذكورين أعلاه جوازات سفر سياسية بصفة مؤقتة وتنتهي صلاحية جوازات السفر السياسية الممنوحة بصفة مؤقتة بانتهاء المهمة أو شغل الوظيفة المعطى من أجلها الجواز.
مادة (24)
تمنح جوازات سفر خاصة للأشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية:-
1- مستشارو المحكمة العليا، ورؤساء محاكم الاستئناف.
2- المنسقون العامون للقيادات الشعبية الاجتماعية بالشعبيات أو المناطق.
3- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
4- أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية العامة.
5- أمناء اللجان الشعبية للجامعات.
وتنتهي صلاحية جوازات السفر الخاصة بانتهاء المهمة أو شغل الوظيفة المعطى من أجلها الجواز.
مادة (25)
يكون منح جواز السفر السياسي أو الخاص، بدون رسوم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات الجواز، والبيانات التي يجب أن يتضمنها والجهة المختصة بمنحه، وتجديده، وشروط منحه لغير الليبيين، ومدة صلاحيته، وطريقة سحبه.
الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة (26)
يتم قبول أوراق اعتماد السفراء، ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية بليبيا، من أمين مؤتمر الشعب العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والترتيبات المراسمية المنظمة لذلك.
مادة (27)
1- يكون اتصال جميع الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والمنظمات الشعبية والأهلية بحكومات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية والمنظمات الإقليمية والدولية عن طريق أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
2- يكون اتصال حكومات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية أو المنظمات الإقليمية والدولية بالجهات المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
مادة (28)
لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع حق منح التأشيرة السياسية والخاصة.
مادة (29)
تسوى أوضاع الموظفين الحاليين العاملين بالقطاع، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
مادة (30)
تسري أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 ف المشار إليه وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي اللجنة في ما لم يرد به نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة (31)
تلغى صلاحية جميع جوازات السفر السياسية والخاصة التي منحت للفئات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (32)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (33)
يلغى القانون رقم (39) لسنة 1977 ف بشأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي، كما تلغى التشريعات المنظمة لجوازات السفر السياسية والخاصة وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (34)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
بتاريخ: 22/الربيع/1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.