AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 1994م
بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل يوم عاشوراء 1403و. ر وذلك بشرط أن يعلن المحكوم عليه أو المتهم توبته ويتعهد كتابيا بعدم العودة إلى الإجرام وأن يتصالح مع المجني عليه أو وليه بحسب الأحوال.
مادة (2)
يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص المحكوم عليهم وكذلك المتهمون بارتكاب الجرائم الآتية:-
1- الجرائم التي صدر فيها حكم نهائي بالإعدام.
2- جرائم الاختلاس أو الاستيلاء على الأموال العامة إلا في حالة استرداد المال منه فيكون مشمولا بهذا العفو.
3- من هرب من مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعد يوم عاشوراء 1403 و. ر.
مادة (3)
يوقف السير في الدعوى الجنائية أو الاستمرار في التحقيق في الجرائم المشمولة بالعفو الوارد في هذا القانون أو اتخاذ أي من الإجراءات القانونية في القضايا التي شملها هذا العفو.
مادة (4)
يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد أي من الأشخاص المشمولين بهذا العفو إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية ويعاد إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكوم عليهم ومن لم تتم محاكمتهم فتستأنف الإجراءات الجنائية ضدهم على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة من هذا القانون تمحى السوابق الجنائية المدونة في السجلات عن المشمولين بهذا العفو ولا يترتب على هذا العفو استحقاقهم لأية مرتبات أو أجور مدة انقطاعهم عن العمل ولا تكون جهات أعمالهم ملزمة بإعادتهم إلى سابق أعمالهم.
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على المحكوم عليهم والمتهمين في الجرائم التالية:-
1- الخيانة والتآمر ضد أمن الثورة والسلطة الشعبية بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كانت الجريمة أصلية أو مرتبطة بجرائم أخرى عادية.
2- التجسس أو الهروب إلى دولة معادية للجماهيرية العظمى.
3- الزندقة والعمل السري ضد أمن الجماهيرية العظمى والإضرار بمصالح المجتمع.
4- أية جريمة أخرى من نفس طبيعة الجرائم المشار إليها في هذه المادة.
مادة (7)
تختص المحكمة العليا دون غيرها بالبت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون بناء على عرض من النائب العام.
مادة (8)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 17 شعبان 1403 و.ر
الموافق 29 أي النار 1994م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.