AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (112) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم (81) لسنة 1376 و.ر
بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
قــــــررت
مادة (1)
تعدل المادتان (7،9) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
"مادة (7)
تكون الرسوم المحددة فيما بعد رسوما سيادية للدولة الليبية ويدخل ما عداها ضمن عوائد وإيرادات خدمية تجبى من قبل مقدم الخدمة وهي: -
1-رسوم الميناء 2- رسوم الرسو عند الرصيف
3- رسوم المغادرة 4- رسوم المنائر
5- رسوم الملاحظة 6- رسوم الترخيص بالعمل
7- رسوم حواجز الجردان 8- رسوم سفر الركاب
9- رسوم تزويد السفن بالمياه من الرصيف 10- عوائد الرصيف
11- عوائد الزيارة والسفر 12- عوائد مرور أنابيب النفط ومشتقاته
13- عوائد الانتفاع بالمكاتب والمخازن والساحات والأراضي الفضاء وكافة مرافق الميناء".
"مادة (9)
تتكون الموارد المالية للمصلحة من الآتي:-
مادة (2)
تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري تقديم أعمال المناولة والشحن والإرشاد وكافة الخدمات بالموانئ التجارية والأرصفة البحرية التابعة لها، بالتعاقد مع الشركات التابعة أو الخاضعة لإشراف قطاع المواصلات والنقل وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى المتخصصة للقيام بتلك الأعمال مقابل تحصيلها للعوائد التي تقررها القوانين واللوائح التي ينص عليها في العقد.
كما تتولى المصلحة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للتشغيل داخل الموانئ وفقا للتشريعات المحلية والدولية وتعتمد كل الضوابط الخاصة بالتشغيل والتعاقد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة (3)
تكون لمدير الميناء التجاري فيما يتعلق بإدارة وتسيير الميناء الصلاحيات المقررة للمدراء العامين المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
مادة (4)
تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم دخول الأفراد والآليات للموانئ وتنظيم إجراءات الصعود على السفن التجارية والسياحية بتلك الموانئ.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 15 ربيع الآخر
الموافق :30 / /2010
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.