AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (265) لسنة 1424م
بشأن مجالس التأديب
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
قــــــررت
مادة (1)
مع مراعاة أحكام القرار رقم (276) لسنة 1423م بشأن مجالس التحقيق يختص مجلس التأديب بمحاكمة عضو هيئة الشرطة وذلك في الأحوال التي يتبين فيها لرئيسة الأعلى أن الفعل المرتكب يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياته وفقا لجدول المحاكمات الموجزة.
مادة (2)
أ) يجب على مجلس التأديب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بقرار المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب) يجب إحالة محاضر وقرارات مجالس التأديب خلال أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار للإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام المادة (77) من القانون رقم (10) لسنة 92 م المشار إليه يتولى مجلس التأديب محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب على الأخص إحدى الأفعال الآتية:-
مادة (4)
يقوم رئيس مجلس التأديب بإخطار عضو هيئة الشرطة المحال للمحاكمة التأديبية كتابيا بقرار الإحالة متضمنا التهمة الموجهة إليه وتاريخ ومكان وزمان انعقاد المجلس وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بيومين عن طريق رئيسه المباشر الذي عليه إخطار المجلس بما يفيد الإعلان.
مادة (5)
يرتدي رئيس وأعضاء مجلس التأديب القيافة الرسمية ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بالقيافة الرسمية، على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة ويستثني من ذلك الجهات التي تتطلب طبيعة عملها عدم ارتداء القيافة الرسمية.
مادة (6)
لا يجوز لعضو هيئة الشرطة المحال للمحاكمة التأديبية التغيب عن حضور جلسة المحاكمة إلا لعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إخطاره مرتين متتاليتين وفقا لنص المادة (4) من هذا القرار يحاكم غيابيا.
مادة (7)
ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته ويقوم رئيس المجلس بتلاوة قرار تشكيل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة على المتهم بصوت مسموع ثم يسأله عن التهمة الموجهة إليه فإذا اعترف بها جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.
مادة (8)
إذا نفى المتهم التهمة المنسوبة إليه تسمع أقوال شهود الإثبات وشهود النفي، ثم يدلي المتهم بدفاعه كتابة أو شفاهة وله أن ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط الشرطة.
مادة (9)
يجب أن يحلف الشهود اليمين القانونية قبل سماع أقوالهم.
مادة (10)
لأعضاء المجلس حق مناقشة المتهم والشهود، وللمتهم أو الضابط الذي ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة الشهود فيما يدلون به من أقوال.
مادة (11)
يجوز للمجلس الانتقال للمعاينة بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم أو من يتولى الدفاع عنه وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض.
مادة (12)
تكون جلسات المجلس سرية وتصدر قراراته مسببة وللمجلس الإطلاع على ملف المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة في أحوال الإدانة، ويجب أن يكون الحكم بالعقوبة بأغلبية الأصوات.
مادة (13)
يوقع المتهم والشهود على أقوالهم، كما يوقع جميع أعضاء المجلس التأديبي على قرار المجلس.
مادة (14)
يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس التأديب تولى محاكمة عضو هيئة الشرطة في الأحوال الآتية:-
مادة (15)
تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بحكم مجلس التأديب وترسل لها صورة منه للحفظ بالملف الشخصي للمعني كما تحفظ صورة منه بملفه الفرعي.
مادة (16)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في :15/ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق: 26/5/1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.