AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم
رقم (189) لسنة 94 و.ر الموافق 1985م
بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للتعليم،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تنشأ ثانوية فنية تسمى "الثانوية الفنية لعلوم الشرطة" يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
مادة (2)
مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة (3) ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد.
ويمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية "دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة" ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.
مادة (3)
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية وميادين التخصص هي:
مادة (4)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.
مادة (5)
يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 1395-94من وفاة الرسول الموافق 1986-85م.
مادة (6)
على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة للتعليم
صدر في 3 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول
الموافق 20 يوليه 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.