AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (55) لسنة 1973م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968م
في شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
• بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصدر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
• وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الاحوال المدنية والقوانين المعدله له،
• وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الأتي :
مادة (1)
يضاف إلى القانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه مادة جديدة برقم (54) مكررا نصها الآتي:
"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته".
وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية، وإثبات مضمون قرارها في السجلات.
ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن إقامة صاحب الشأن، وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الإقامة.
ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة، وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية، وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر، وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم.
وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة، ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وإخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب إقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.
مادة (2)
تقدم طلبات إثبات الإقامة المشار إليها في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذا الموعد بقرار من مجلس الوزراء.
وإذا لم يقدم المواطن طلب إثبات الإقامة في المواعيد المشار إليها، فلا يجوز إجراء أية إضافة في السجلات تتعلق بإقامته إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الأحوال المدنية المشار إليه.
مادة (3)
يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 20 رجب 1393هـ
الموافق 19 أغسطس 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.