احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (55) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية

قانون رقم (55) لسنة 1973م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968م

في شأن الأحوال المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

• بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصدر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،

• وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الاحوال المدنية والقوانين المعدله له،

• وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،

أصدر القانون الأتي

:

مادة (1)

يضاف إلى القانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه مادة جديدة برقم (54) مكررا نصها الآتي:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته“.

وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية، وإثبات مضمون قرارها في السجلات.

ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن إقامة صاحب الشأن، وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الإقامة.

ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة، وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية، وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر، وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم.

وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة، ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وإخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب إقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.

ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.

مادة (2)

تقدم طلبات إثبات الإقامة المشار إليها في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذا الموعد بقرار من مجلس الوزراء.

وإذا لم يقدم المواطن طلب إثبات الإقامة في المواعيد المشار إليها، فلا يجوز إجراء أية إضافة في السجلات تتعلق بإقامته إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الأحوال المدنية المشار إليه.

مادة (3)

يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 20 رجب 1393هـ

الموافق 19



أغسطس

1973

م

صنف النص:قانون
عدد النص:55
تاريخ النص:1973-08-19
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.