احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (117) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الأحوال المدني

قانون رقم (117) لسنة 1970م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968م

بشأن الأحوال المدنية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى اللائحة الداخلية لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة راي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة 4 من المادة 54 من القانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه النص الآتي:

وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون، لمدة قدرها ستة أشهر أخرى، أو أكثر إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه، وعلى وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس قيادة الثورة

رئيس مجلس الوزراء

الرائد/عبد المنعم الهوني

وزير الداخلية و الحكم المحلي

صدر في 5 شعبان 1390هـ

الموافق: 5/أكتوبر /1970

صنف النص:قانون
عدد النص:117
تاريخ النص:1970-10-05
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.