احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (59) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

قانون رقم (59) لسنة 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر1969م.
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية، والقوانين المعدلة له .
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم ()36 لسنة 1968 م المشار إليها النص الآتي:-

” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا“.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدى

وزير العدل

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزارء

صدر في 19 شعبان 1363هـ

الموافق: 16/سبتمبر/1973م

صنف النص:قانون
عدد النص:59
تاريخ النص:1973-09-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.