AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (144) لسنة 1426 ميلادية
بتعديل بعض احكام قرار إنشاء
مركز التنمية والتطوير الادارى
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــررت
مادة (1)
تعدل نصوص المواد (1، 3، 5، 7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:-
مادة (1):
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد يسمى (المعهد الوطني للإدارة)، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3):
يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية:-
مادة (5):
تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، تختص بما يلي:-
(أ)- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.
(ب)- إعداد البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات في مجال اختصاصه.
(ج)- اقتراح اللوائح والنظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة في شئون التدريب والمتدربين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية للمعهد.
(د)- وضع النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد.
(هـ)- اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمعهد.
(و)- تحديد قواعد منح المكافآت المالية للمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد.
(ز)- تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(ح)- اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المعهد ونماذج الأختام التي يستعملها.
ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبنود (أ، ب، ج، د، و) نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (7):
يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:-
مادة (2)
تلغى المادة (6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 8 ربيع الأول
الموافق : 13\ ناصر\126 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.