AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (16) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري،
· وعلى القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات،
· وبناء على ماعرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الاتي :
مادة (1)
يستبدل بعنوان الباب الخامس من القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات المشار إليه والمواد الواردة به النصوص التالية:
الباب الخامس
الجمعيات ذات الصفة العامة
وجمعيات الصداقة أو السلام
مادة - 55 -
الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة - يجوز بناء على طلبها - أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها ويحدد القرار ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة، وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
مادة - 56 -
يجوز إنشاء جمعيات تسمى جمعيات الصداقة أو السلام يشترك في عضويتها وعضوية مجالس إدارتها رعايا الدول الصديقة تستهدف توثيق عرى الصداقة وخدمة السلام بين الشعوب، يصدر بإنشائها وتحديد شروط العضوية فيها وكيفية إدارتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ويجب أن يكون أغلبية أعضاء مجالس الإدارة من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
مادة (2)
على وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: 28 صفر 1397هـ
الموافق: 16 فبراير 2013م
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد عبد السلام الفيتوري
وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.