قانون رقم (3) صادر عن القائد
الاعلى للقانون المسلحة بشأن تعديل جدول صلاحيات
آمري الضبط
القائد الاعلى للقانون المسلحة:
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
(عميد فأعلى) أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.
"لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة".
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
العقيد
معمر القذافي
(القائد الاعلى للقوات المسلحة)
صدر في: 3 ربيع الاول 1397 و.ر
الموافق: 26/10/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.