AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (69) لسنة 1370 و.ر(2002 ف)
بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية
اللجنة الشعبية العامة ،،
قــــــــــررت
مادة (1)
تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية.
وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للثروة البحرية بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري.
مادة (2)
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:-
أ) حصر الجهات التابعة للهيئة المنحلة وتقييم أصول وموجودات كل منها وتسليمها.
على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.
ب) توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة، والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول، على المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها.
ج) اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة، على أن يكون التنسيب إلى الشركات والأجهزة الإنتاجية والخدمية العامة غير الممولة من الميزانية العامة بذات الدرجات والأوضاع الوظيفية للمنسبين.
ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة (3)
تنقل تبعية الجهات التابعة للهيئة المنحلة المبينة بالكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الموضحة قرين كل جهة.
وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
مادة (4)
تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.
مادة (5)
تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (6)
تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات، والسجل العام لوحدات الصيد البحري وما يتعلق به من مستندات ووثائق، وتراخيص الصيد البحري الممنوحة لوحدات الصيد الأجنبية في المياه الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة. ليتولى متابعة تنفيذها، وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (7)
يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 11/جمادى الآخر
الموافق : 21/8/1370 (2002 ف)
الكشف رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (69) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
ر. م الجهة الجهة المنقول إليها
1- شركة مشروعات المزارع المائية
الإدارة العامة للشركة
مزرعة عين كعام اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
عين الغزالة اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
2- شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية
الإدارة العامة
مصنع القوارب بالمرقب اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
مركز معالجة الأسماك
مصنع القوارب بالبطنان اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
مصنع القوارب بسرت اللجنة الشعبية لشعبية سرت
3- الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك
الإدارة العامة
مصنع صبراتة لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان
مصنع الرباط التاريخي
مصنع جنزور لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة
المجمع التبريدي طرابلس اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
المجمع التبريدي زوارة اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس
4- مشروع عين الزيانة اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي
5- مركز تفريخ أسماك المياه العذبة اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
6- مشروع مزرعة البحر المفتوح اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
7 -مركب فروة لتربية الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس
8- مشروع مزرعة الزاوية للأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
الكشف رقم (2) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (69) لسنة 1370 و. ر (2002 ف) .
ر. م الشركة أو المشروع
1 جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
2 الشركة الليبية الأسبانية للصيد البحري
3 الشركة العربية الليبية الإيطالية المشتركة لتربية الأحياء المائية (تحت التأسيس)
4 الشركة العربية الليبية الفرنسية لزراعة وتربية الأحياء المائية (تحت التأسيس)
5 الشركة العربية الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية (تحت التأسيس)
6 شركة فروة الليبية الإيطالية المشتركة للزراعة المائية (تحت التأسيس)
7 مركز بحوث الأحياء البحرية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.