AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1430 ميلادية
بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
تتكون أمانة مؤتمر الشعب العام، وفقا لما يلي: -
الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة.
أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية.
أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
تمارس أمانة مؤتمر الشعب العام اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتحدد الاختصاصات التفصيلية لأمنائها وأعضائها بقرارات تصدر عنها على أن تتضمن الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ولائحته العامة.
يتولى أمين مؤتمر الشعب العام، الدعوة لاجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام، والاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، متابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
يتولى الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية، متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية لتجميعها، وتعميم القرارات ذات العلاقة بأمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
يتولى الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية، متابعة تنفيذ قرارات اللجان الشعبية الأساسية، مع اللجان الشعبية، ومراجعة محاضرها، والقرارات المتعلقة بها.
مهام أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، في متابعة تنفيذ قرارات الشعبية الأساسية - كل وفقا لما يلي: -
1- يتولى أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، ومتابعة شؤون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.
2- يتولى أمين الشؤون الاجتماعية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، وشؤون الطفل، والمرأة، والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، وفقا للقانون.
3- يتولى أمين الشؤون الخارجية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وشؤون التعاون الدولي، وشؤون التنظيمات الشعبية.
4- يتولى أمين الشؤون الاقتصادية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالإنتاج، والتوزيع، والتبادل التجاري، ومتابعة المؤسسات المالية والاقتصادية.
5- يتولى أمين شؤون الموارد البشرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاعات التعليم والتدريب، والصحة والشباب والرياضة، والعمل.
6- يتولى أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات في قطاعات المرافق، والإسكان والصناعة، والطاقة، والمواصلات، والزراعة، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والانجراف وحماية الغابات، والمراعي، والأراضي الزراعية، وشواطئ البحر، والدراسات والسياسات العامة لتنظيم تخطيط المدن والقرى، من حيث تطوير المخططات الخاصة بالمدن وتحديد المكونات التخطيطية والعمرانية لها، ومستهدفاتها بشكل مستحدث، وأساليب معالجة أوضاعها القائمة.
7- يتولى أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة، والسياحة بما يضمن الاهتمام بالفنون والآداب، والتعبئة الجماهيرية والتثقيف، والطباعة، والنشر.
8- يتولى أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهيئات القضائية، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك القرارات المتعلقة بتعزيز الحرية وحمايتها، وضمان المساواة في الحقوق، والعدالة في الواجبات، وإجراءات إعداد وعرض مشروعات القوانين واللوائح.
9- يتولى أمين الشؤون الأمنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الأمن العام، وشؤون الأمن الشعبي المحلي.
على أعضاء الأمانة - في سبيل أداء المهام المنصوص عليها في المادة السابقة - التنسيق مع الأمين المساعد المختص فيما يتعلق بعرض الموضوعات على الأمانة، والاتصال باللجان الشعبية والجهات الأخرى المختصة.
يتولى أحد الأمينين المساعدين مهام أمين مؤتمر الشعب العام عند غيابه أو قيام مانع لديه، وفقا لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات الأمانة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.