بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل (2)
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء وقانون
يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي:
ويختص: أ- بجميع أعمال مجلس الأمة,
ب- جداول أعمال ومحاضر جلسات مجلس الوزراء.
هـ - المراسلات الشخصية الخاصة بالوزير.
وتختص بالإفتاء في المسائل الدينية والشرعية ويرأسها مفتي المملكة الليبية ويعاونه نائب أو أكثر وعدد كافي من الموظفين.
ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا بالإشراف على هيئة النيابة العامة وتنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة.
ويختص بمساعدة الوزير في تسيير دقة العمل بالوزارة والإشراف على جميع المرافق والأجهزة بها والإدارات التابعة لها ويتولى مسئولية الشئون الإدارية والمالية والتنمية ورئاسة اللجان المختلفة بالوزارة.
ويختص بمساعدة الوكيل في تسيير العمل بالوزارة ويحل محله أثناء غيابه.
ويتولى شئون المالية والحسابات المتعلقة بالوزارة وإعداد الميزانية العامة وتحضيرها.
يتولى - أ - استلام الرسائل الواردة وعرضها على الوكيل وتوزيعها حسب التأشيرة على الأقسام المختصة ويقوم فيما بعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بتصديرها وحفظ الملفات بصورة منتظمة.
جـ - متابعة المراسلات بمصالح وإدارات الوزارة وشئون مجلس الوزراء والوزارات الأخرى وإبلاغ الوكيل أولا بأول عما اتخذ فيها من إجراءات.
ويختص بإدارة جميع شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمحليين والمغتربين والأجر اليومي وتنفيذ جميع القرارات التي تصدر بشأنهم.
ويتولى شئون القضاء الشرعي والمدني والنيابة العامة والمحامين ومحرري العقود.
ويختص - أ - شئون المباني والمرافق.
ب- إسكان الموظفين وتأثيث المنازل في حدود ما تسمح به اللوائح.
هـ - توفير أدوات التنظيف والإشراف على النظافة إشرافا دقيقا كاملا.
يتولى الإشراف على جميع وسائل النقل بالوزارة ومراقبة طريقة توزيعها واستعمالها ووضع الأنظمة لحسن سير حركة السيارات والتفتيش عليها.
ويختص - أ- توفير الكتب والمراجع القانونية لمكتبة الوزارة ومكتبات المحاكم.
ب- متابعة ما يصدر من المؤلفات القانونية المناسبة.
جـ - الاشتراك في المجلات والنشرات القانونية.
د- توزيع الجريدة الرسمية على مختلف الوزارات والإدارات والمحاكم والنيابات العامة.
سابعاً : إدارة الفتوى والتشريع:
وتتولى -أ- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة.
ب- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم الملكية وغيرها من القرارات التنظيمية وإفراغها في الصورة القانونية.
جـ - الحضور في اللجان ومجلس الأمة عند الاقتضاء.
وتتولى مهام الدفاع عن الحكومة وأشخاص القانون العام أمام جهات القضاء فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوي على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
تاسعا: إدارة التفتيش القضائي الشرعي:
وتختص - أ- التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية والمستشارين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.
ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على وزير العدل.
جـ - اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازما لحسن سير العمل بالمحاكم.
د- المسائل الأخرى التي يرى الوزير إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.
عاشرا: إدارة التفتيش القضائي المدني:
وتختص - أ- التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية المدنية وأعضاء النيابة حتى درجة نائب نيابة درجة أولى وعلى أعمال مستشاري محاكم الاستئناف المدنية ورؤساء النيابة العامة المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.
ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على وزير العدل.
جـ- اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازما لحسن سير العمل بالمحاكم.
د - المسائل الأخرى التي يرى الوزير إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.
إحدى عشر: إدارة المحاكم والنيابات:
تتولى - أ- الشئون الوظيفية لموظفي المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للترشيح للوظائف الخالية بين الكتبة والمحضرين في المحاكم والنيابات واقتراح ترقياتهم ونقلهم وندبهم وعرضها على لجنة شئون موظفي المحاكم وعموما تتولى بالنسبة لهؤلاء الموظفين الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة.
ب- الشئون المالية الخاصة برجال القضاء والنيابة وموظفي المحاكم.
د- يلحق بهذه الإدارة التفتيش الإداري والكتابي على المحاكم والنيابة ويتولى مهمة التفتيش من الوجهة الإدارية والكتابية على أعمال موظفي المحاكم والنيابة.
وتتكون إدارة المحاكم والنيابات من ثلاثة فروع أحدها بطرابلس والثاني ببنغازي والثالث بسبها.
ثان عشر: مصلحة التسجيل العقاري:
وتختص بتحقيق وإثبات الحقوق العينية العقارية وتسجيلها وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري. ويكون لهذه المصلحة فرعان رئيسيان أحدهما في مدينة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي ومكاتب في بعض المحافظات.
تتكون إدارة الطب الشرعي من ثلاثة أقسام:
القسم الثاني - قسم أبحاث التزييف والتزوير.
القسم الثالث - المعمل الكيماوي
ويختص القسم الأول: بفحص المضبوطات وإبداء الرأي الفني فيها من حيث علاقتها بالحادث المضبوطة فيه , والكشف على المتهمين لتقدير مدى مسئوليتهم الجنائية والكشف على المصابين لمعرفة أسباب إصابتهم ومدى خطورتها والآلات التي أحدثتها والعاهات المستديمة التي خلفتها بعد شفائهم, والكشف على جثث المتوفين واستخراجها بعد دفنها لإعادة تشريحها في الأحوال المشتبه فيها, وتقدير السن في الأحوال التي تستدعي ذلك والكشف على المتهمين والمجني عليهم في أحوال هتك العرض.
ويختص القسم الثاني: بفحص وتحليل أوراق النقد والعملات المعدنية المشتبه في تزييفها وفحص ما يضبط من أدوات ومواد التزييف لتحديد علاقته بتلك الأوراق والعملات وفحص الخطوط ومقارنتها بما يقدم من خطوط الأشخاص المشتبه فيهم وكذلك فحص بصمات الأختام الموجودة على الأوراق المطعون فيها ومضاهاتها ببصمات الأختام المعترف بها, وفحص الحبر وغيره من المواد التي تستعمل في الكتابة وفحص أي محو أو كشط أو إضافة, وفحص الأوراق والمستندات التي تطمس معالمها لمعرفة فحواها و تحديد عمر كتابتها.
ويختص القسم الثالث: بفحص المضبوطات والأحشاء والإفرازات في أحوال التسمم والمواد المخدرة, وفحص الآلات النارية, وفحص الأغذية والأدوية في حوادث التسمم وفحص المواد الدموية, وفحص الشعر, وفحص الأقمشة, والقيام بالأبحاث المعملية لفحص الإفرازات والبقع وتحديد ما قد يوجد بها من ميكروبات.
رابع عشر: المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية:
ويختص - أ- بالبحث والاستقصاء في شئون الجريمة والعقاب بما في ذلك عوامل الجريمة والوقاية منها وكشف الجرائم ومعاملة المدنيين والأحداث الذين يجنحون للشر ووضع الأسس العلمية التي تكفل رسم سياسة تشريعية تتفق وأحوال البلاد وتتلاقى مع احتياجاتها.
ب- جمع الاتفاقيات الدولية ومتابعة ما يجرى عليها من تعديلات واستقصاء موافقة وتوقيع الدول عليها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى جميع القرارات السابقة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.