● بعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ
10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان
المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
يرأس اللجنة الأخ/ الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-
الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية
المقدم/ أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.
الفريق/ محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.
السيد/ أشرف مروان أمين القيادة السياسية
اللواء/ مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
محمد أنور السادات العقيد / معمر القذافي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.