نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المواد (64) و(168) و(204) من
● وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن
الموظفين واصحاب المناصب العامة،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة
تسري على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادي أو قبل إلغائه أحكام المادة (5) من قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم (24) لسنة 1962.
تراعى. لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.
إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم في المادة 1 قد توفي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جماد
مرتب أو مكافأة المنصب العام الملغي | معادلته بمرتب أحد المناصب العامة الحالية |
مرتب الوالي | يعادل 6/ 5 من مرتب رئيس مجلس الوزراء |
مرتب رئيس المجلس التنفيذي | يعادل مرتب الوزير |
مرتب الناظر وعضو المجلس الإداري | يعادل 9/ 8 من مرتب الوزير |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.