General Secretariat of the Basic People’s Congresses
Decree No. (2) of 1370 FDP
on organising the Code of Procedure
The General Secretariat of the Basic People’s Congresses
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
In accordance with the provisions of this decree, a code shall be established called the Code of Procedure, which shall be issued in the Arabic language.
Article (2)
The follow material shall be published in the Code of Procedure:
Article (3)
Article (4)
Each volume of the Code shall indicate its date of issuance. Such date shall not be prior or subsequent to the actual date of issuance of the volume.
At the beginning of each volume of the Code, an index shall be published including the page number, text number, date and subject matter of each text published therein.
Article (5)
If tables, documents, or information are appended to the decisions, they shall be published in full in the Code.
The original copies of the materials shall be retained after publication in the Code in a specific file for each volume of the Code, according to the order of publication.
Article (6)
Legal Affairs and Human Rights in the Secretariat of the General People’s Congress shall be responsible for distributing the volumes of the Code to the relevant bodies in return for a consideration or for free. It shall also determine the circulation price thereof and the cost of subscription thereto.
Volumes of the Code of Procedure that are issued in accordance with the provisions of this decree shall be deemed proof of their contents without need for any other evidence.
Article (7)
Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (8)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register.
General Secretariat of the Basic People’s Congresses – Libya
Issued on 22 Rabi’ al-Awwal
Corresponding to 3 June 1370 FDP
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
رقم (2) لسنة 1370 و.ر
بشأن تنظيم مدونة الإجراءات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية ،،
قــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مدونة تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورها باللغة العربية.
مادة (2)
ينشر في مدونة الإجراءات ما يلي:-
1- القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام التي ينص فيها على نشرها في مدونة الإجراءات.
2- القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانتها واللجان الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات وأماناتها.
3- القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها إليها.
2- يتم النشر في مدونة الإجراءات بأمر من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
3- يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
4- ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى أخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.
مادة (4)
يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له.
وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة (5)
إذا ألحقت بالقرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.
وتحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.
مادة (6)
تتولى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه، وكذلك تحديد أسعار تداولها, وقيمة الاشتراك فيها.
وتعتبر أعداد مدونة الإجراءات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار حجة بما ورد فيها دون الحاجة إلى أي دليل آخر.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
الأمانة العامة للمؤمرات الشعبية
الشعبية الأساسية
صدر في 22 ربيع الأول
الموافق: 3/الصيف/1370 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.