Law No. (43) of 1974
issuing the law on the retirement of military personnel
In the name of the people
The Revolutionary Command Council
:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The provisions of the accompanying law on the retirement of military personnel shall enter into force and any contrary provision shall be repealed for the beneficiaries who are already serving in the Armed Forces when the provisions enter into force and for those who join at a later time.
Article (2)
Until the issuance of regulatory decrees necessary for the implementation of this law, current regulations and decisions shall remain in force to the extent that they do not contradict the provisions of this law.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and enter into force from the first day of the Gregorian month following its date of publication.
The Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 8 Rajab 1394 AH
Corresponding to 27 July 1974 AD
Law on the retirement of military personnel
Part (1)
Basic Provisions
Article (1)
The provisions of this law shall be applicable to:
Article (2)
The provisions of this law shall not be applicable to recruits by obligation or constraint; personnel called-up from the reserve or from retirement; Popular Resistance members; and cadets in military academies and institutes; and civilian personnel in the Armed Forces, except within the limits and conditions that explicitly provide otherwise.
Article (3)
This law shall no longer apply to its beneficiaries in the event they are transferred out of the Armed Forces.
Article (4)
The public treasury shall also cover the sums paid in the event the beneficiary is martyred, missing, or injured in military operations and the like, according to the provisions of this law.
Article (5)
Amounts deducted from the salaries of beneficiaries and the amounts covered by the public treasury in accordance with the provisions of the preceding article shall be transferred to the General Authority for Social Security.
This aforementioned Authority shall manage these amounts, which shall be disbursed in accordance with the rules and procedures in force in its accounts, taking into account that the Authority maintain a special independent account for the retirement of military personnel.
Article (6)
The financial status to calculate the retirement of military personnel shall be inspected by one or more expert in insurance mathematics (actuary), at least every four years. The evaluation of the benefits and contributions set forth by this law shall be re-examined in the light of such inspection.
Article (7)
The amounts provided for in accordance with the provisions of this law shall only be payable from the retirement funds referred to in Article (4). In the event the beneficiary or the recipient on the beneficiary’s behalf is granted a pension or other amount contrary to the provisions of this law, the public treasury or the treasury of the liable entity shall cover the amount.
Article (8)
By virtue of a decree by the Revolutionary Command Council, upon the proposal of the General Commander of the Armed Forces, pensions or exceptional or additional bonuses may be granted to the members subject to the provisions of this law who perform valuable services to the nation, whatever the type or duration of their service, or to their recipients.
The provisions of this law shall be applicable to these pensions or bonuses for beneficiaries or their recipients after their death, taking into account the rules set forth in the aforementioned decree.
Article (9)
Pensions or bonuses in the cases provided for in this law shall be calculated on the basis of the last basic salary due to the beneficiary at the end of his service. In the event the service ended while the beneficiary was on the half-salary list, the pension or bonuses shall be calculated on the basis of the salary previous to the date of referral to the aforementioned list.
In the event the salary is increased after the end of service, the new salary shall be considered a basis to recalculate the pension established in accordance with the provisions of this law, taking into account the addition of a number of annual bonuses for the new salary equal to the number of annual bonuses earned by the beneficiary in his previous salary. Such increase resulting from the recalculation of the pension shall be due starting the beginning of the month following the date the law that provided for the increase enters into force.
Article (10)
Applications, documents, and papers pertaining to granting funds in accordance with the provisions of this law shall also be exempt from public and local taxes and fees.
Article (11)
In the event the beneficiary’s service ends due to lack of physical fitness because of total disability as a result of an injury, handicap, or disease during military operations, in any of the cases provided for in Article (26), or because of service, and in the event he needs continued care from another person as a result of his loss of ability to care for himself because of the injury or illness, his pension may be increased by a maximum of fifty per cent, according to the necessary degree and type of care, according to what is stipulated by the General Authority for Social Security.
Article (12)
Article (13)
The following periods shall be accounted for the beneficiary as within his period of pensionable service, exempting him from paying deductions thereon.
By virtue of a decree from the Revolutionary Command Council, at the proposal of the Commander in Chief, other nominal periods may be added for beneficiaries, within the limits and conditions provided for by this decree.
The periods set forth in Paragraph (1) may not be combined in the event they are concurrent to one period of time, and the longer period shall be accounted to the beneficiary in this case.
Article (14)
The duration of pensionable service decided in accordance with this law shall be taken into consideration in the application of its provisions, as well as in the application of the provisions of the Social Security Law or any other alternative pension system.
Part (2)
Public Retirement Treatment
Article (15)
Subject to the provisions of Article (51) of this law, pensions or bonuses set forth in its provisions shall be due upon end of service for any of the reasons included in the law of service in the armed forces.
Article (16)
Officers shall be referred to retirement once he reaches the following ages:
Second Lieutenant 40 years
First Lieutenant 42 years
Captain 44 years
Major 48 years
Lieutenant Colonel 50 years
Colonel 55 years
Brigadier General 56 years
Major General 57 years
Lieutenant General 58 years
General 60 years
Field Marshal 64 years
The age of referral to retirement for honorary officers up to the rank of Lieutenant Colonel shall be fifty two years.
Non-commissioned officers and privates shall be referred to retirement once they reach the age of fifty.
Article (17)
Article (18)
The beneficiary referred to retirement for reaching the legal age or based on the provisions of Article (18) of the aforementioned law of service in the armed forces, shall be eligible for a pension calculated on the basis of 80% of his salary when his pensionable service period amounts to at least fifteen years.
In the event the service period is not that long, the beneficiary shall be eligible for a bonus calculated on the basis of two months’ salary for each year of the first ten years and three months’ salary for each additional year.
Article (19)
In the event the end of service was for one of the reasons referred to in Article (15) and this reason did not provide for a special pension treatment in this law, the beneficiary shall be eligible for a pension in the event his pensionable service amounts to at least twenty years and the pension shall be calculated on the basis of 1/36th of the salary multiplied by the number of years of service.
In the event the service period is not that long, the beneficiary shall be eligible for a bonus calculated on the basis of one month’s salary for each year of the first five years, two months’ salary for each of the ten following years, and three months’ salary for each additional year.
Part (3)
Retirement Treatment in Case of Death
or Lack of Physical Fitness
Article (20)
Article (21)
Article (22)
Disability from work shall be considered total in the event it is at least 60%, otherwise it shall be considered partial. Disability shall be attributed to the degree of loss of ability to earn a living and to the type of work and the injured part of the body.
Part (4)
Retirement Treatment in Cases of Martyrdom, Missing,
and Injury in Military Operations
Article (23)
Beneficiaries of a martyr shall be eligible for a pension equal to 150% of his salary. In the application of the provisions of this law, martyr shall refer to military personnel who die because of military operations in the battlefield or because of an injury he suffers from during or because of capture.
Article (24)
A bonus shall be paid to the heirs of the martyr and distributed to them in accordance with their respective legal shares. The category of the bonus shall be four thousand LYD for officers and two thousand LYD for non-commissioned officers and privates.
Article (25)
The beneficiary whose service ends as a result of his total disability from work due to military operations shall be eligible for a pension equal to his salary. In the event the disability is partial, he shall be eligible for a pension equivalent to 70% of his salary or a pension calculated according to the rule of Article (19), Paragraph (1), after the addition of seven years to his pensionable service period. The higher of the two pensions shall be adopted.
Article (26)
The provisions of Articles (23), (24), and (25) shall apply to military personnel who die or are injured as a result of tactical exercises, tactical shooting, explosions of mines, explosives, air-landing, diving, or parachuting if these operations have been pre-approved and death or injury was not due to the negligence or misconduct of the beneficiary.
Article (27)
Salary and all additional bonuses due to the soldiers missing in military operations or in any of the cases referred to in the previous article, or because of service, shall continue to be disbursed until he is proven to be alive or dead. Payment shall be disbursed to his beneficiaries as per the equivalent of their share of the pension.
Article (28)
Death of a solider missing in action shall be established by virtue of a decree by the General Commander if four years have elapsed from the date of disappearance without knowledge whether he is alive or dead. The missing soldier shall be considered as a martyr or dead as a result of service – depending on the circumstances – starting from the issuance date of the aforementioned decree.
Article (29)
Beneficiaries of a soldier missing action shall be eligible for the pension starting from the date that his death is established by virtue of a decree, provided his death is not established earlier, taking the following into account:
Article (30)
In the event it turns out that the missing soldier is alive, the disbursement of his salary to his beneficiaries shall be stopped and his case shall be settled in the light of the outcome of military investigations. In the event his disappearance is proven to be illegitimate, his period of absence shall be considered a period of lost service, and the State shall be entitled to restitution from him for disbursements made to his beneficiaries or to seek restitution from these beneficiaries. In the event his disappearance is proven to be legitimate, his absence shall be considered a period of actual service and what was paid to his beneficiaries shall be considered rightful.
Part (5)
Compensating Personnel with Injuries that Do Not
Prevent their Continued Service
Article (31)
Personnel injured due to service, military operations, or one of the cases provided for in Article (26) with an injury that does not prevent them from continuing in service, shall be granted compensation calculated on the basis of ten LYD for officers and five LYD for non-commissioned officers or soldiers for every 1% of the disability percentage. The compensation shall be doubled in the event of injury in military operations or one of the cases provided for in Article (26).
Article (32)
The service of personnel who sustain an injury, handicap, or disease because of service, in military operations, or in any of the cases provided for in Article (26), may be terminated for lack of physical fitness. In the event personnel are retained in service despite their injury, they shall be treated at the end of their service in accordance with Article (21) or Article (25), depending on the circumstances.
Part (6)
Retirement Treatment for Recruits, Assigned or Called-Up Reservists and Retirees, Popular Resistance Members, and Civilian Personnel in the Armed Forces
Article (33)
The provisions of Articles (21) to (32) of this law shall be applicable to recruits, personnel assigned and called-up from the reserve or from retirement, and popular resistance members during the period of their call-up to military service. Their entitlements shall be calculated on the basis of the salary of the original position for those who are employees in the government or a public body or institution. Otherwise, they shall be equivalent to the entitlements of military personnel of the same rank, unless the member is beneficiary of another pension system that ensures him a better treatment.
Article (34)
Without prejudice to the provisions of the preceding article, any holder of university qualifications among personnel referred to in the provisions of the preceding article, who dies or is martyred, missing, or injured in military operations, in any of the cases provided for in Article (26), or because of service shall be treated as a second lieutenant with regards to pension and martyrdom bonus. Holders of a high school diploma or equivalent among such personnel shall be treated as a unit staff sergeant. In the application of this provision, the qualification of the member at the time of his recruitment, commissioning, or call-up, according to the case, shall be considered.
Article (35)
Without prejudice to the provision of the preceding article, recruits, personnel assigned and called-up from the reserve or from retirement, and popular resistance members shall receive the same treatment as their peers in rank with regards to the eligibility for the martyrdom bonus and compensation for injuries.
Article (36)
Civilian personnel in the Armed Forces shall receive the same treatment as Armed Forces personnel in cases of martyrdom, disappearance, or injury in military operations or in any of the cases provided for in Article (26). Their pension entitlements shall be calculated on the basis of the salaries of their civilian functions, provided they are not beneficiaries of another pension system that ensures them a better treatment.
Article (37)
The provisions of Articles (11) and (13) shall apply to recruits, personnel assigned and called-up from the reserve or from retirement, popular resistance members, and civilian personnel in the Armed Forces.
Part (7)
Treatment of Cadets in Military Academies, Institutes,
and Education Institutions
Article (38)
With regards to pension entitlements, any cadet in military academies, institutes, and educational institutions who dies or is martyred, missing, or injured in military operations, in any of the cases provided for in Article (26), or because of service shall receive the treatment of graduates of the military academy, institute, or educational institution in which they are enrolled.
Part (8)
Recipients of the Pension
or Bonus on Behalf of the Beneficiary
Article (39)
In the event the beneficiary eligible for a pension or bonus dies, his recipients shall be eligible for a share of the pension or bonus, in accordance with the percentages set forth in the attached table, starting from the first of the month following the date of death.
Article (40)
In the event the beneficiary or member eligible to receive the pension dies, the net salary or pension that was paid to him shall continue to be paid to the recipients on the dates specified for the payment of salaries and pensions if the member had not died. This shall be the case for the month during which the death occurred and the two following months. These amounts shall be deducted from the pension funds.
In the event the beneficiary dies for a reason that is not due to a deliberate act or misconduct, the Armed Forces shall pay funeral expenses amounting to (400) four hundred LYD for those who were of officer rank and 200 LYD for others. These expenses shall be paid to the widow of the deceased. In the event he has no widow, they shall be paid to his oldest son, or, otherwise, to whomever is proved to have paid the funeral expenses.
Article (41)
The amounts referred to in the preceding article shall be considered a grant and may not be recovered from the pensions or bonuses of the beneficiary’s recipients. They may not be seized and are exempt from any taxes and fees whatsoever.
Article (42)
Frozen amounts that were owed by the Armed Forces to the beneficiary before his death and that were not disbursed during his lifetime shall be disbursed to his heirs in full and they may not be seized in any case.
Article (43)
Recipients of the pension or bonus on behalf of the beneficiary shall refer to the following persons, who are alive on the day of his martyrdom, death, or issuance of such decision for personnel missing in action.
First:
The widow or widows, until they remarry.
Second:
The Committee shall examine them once every two years, starting from the date of the first examination. The right to receive the pension shall become permanent once the disabled child reaches the age of sixty or the medical committee decides he cannot be cured. If the medical examination proves that he has healed to the extent that he can work, his pension shall be stopped starting the first day of the month following the date of the examination.
Third:
Fourth:
Parents and siblings, provided it is proven by an official certificate that none of them has any other resource equal to or higher than the pension due.
The pension shall be payable or discontinued for siblings in accordance with the provisions of Item “Second” of this article for brothers and Item “Third” for sisters. The pension shall be discontinued for the mother in the event she gets married to another man than the deceased beneficiary’s father.
Fifth:
The husband, if he suffers from a physical disability that prevents him from earning a living. The rules and procedures followed with regards to the disability of male children shall be applied in this case.
Article (44)
In all cases when the pension shall be discontinued, the discontinuation shall start from the first day of the month following the case for which the discontinuation is initiated.
Part (9)
Proving Lack of Physical fitness and Death
Article (45)
Any injury that results in an injury, disability, or death shall be investigated to prove its reason by the competent military investigation authority.
The injury and the result thereof shall also be proven by the competent military investigation authority, which shall determine the degree of injury and the percentage of total or partial disability, if any.
The Chief of the General Staff shall approve the procedures of the investigating authority and the medical committee’s decision. During military operations, a written report from the unit commander stating the time, place, and circumstances surrounding the injury and the resulting injury, disability, or death shall suffice and it shall be referred to the Chief of the General Staff of the Armed Forces for approval.
Article (46)
Lack of physical fitness for service shall be established by virtue of a decision from the competent military medical committee, at the request of the beneficiary, his unit commander, or the competent medical authority.
In remote areas where there is only one military doctor or where there is only a government doctor, lack of fitness may be established by a report submitted by this doctor, provided that the competent medical committee approves this report.
The medical committee may visit the region where the beneficiary resides in the event his condition does not allow transferring him to the headquarters of the committee.
Article (47)
The medical committee may not determine the lack of fitness of any individual unless there is no hope that he may be eventually cured.
The service of the beneficiary shall not end before the date that the competent military authority approves the decision.
Article (48)
Death in military operations shall be established in accordance with the rules and regulations governing such in the Armed Forces.
In other cases, death shall be established by virtue of a certificate proving such and issued by the competent civil registry office.
Article (49)
In the event the patient or injured member is outside the republic, his lack of physical fitness shall be demonstrated by virtue of a report from two government doctors whose signatures and positions are certified by the competent authority. The government shall appoint the two doctors if it deems it necessary.
In all cases, the medical report shall be adopted by the competent military medical committee.
Part (10)
Discontinuing and Ending the Right to Receive Pension and Bonus
Article (50)
Article (51)
Every beneficiary or recipient shall be deprived from his right to a pension or bonus in the following cases:
Article (52)
General amnesty in cases stipulated in the preceding article shall not result in the beneficiary or recipient recovering the pension he has already been deprived of, and the pension shall be disbursed to him starting the first of the month following the date of issuance of the amnesty.
In the event that a special amnesty is issued in the cases mentioned, the right to the pension shall not be recovered unless the amnesty decision stipulates otherwise, and in this case, the provisions of the preceding paragraph shall be observed.
Article (53)
The right to receive pensions, bonuses, and compensations that are unclaimed by beneficiaries or recipients within five years from the payability date or from the date of the latest instalment of the pension shall be forfeited, unless the beneficiary or the recipient proves that he did not claim it for reasons beyond his control.
Part (11)
General and Final Provisions
Article (54)
Article (55)
Pensions shall be paid in equal instalments paid monthly and equal to one twelfth of the value of the annual pension due, on the dates when salaries are disbursed. They shall not be disbursed in advance except in cases where this is necessary, provided that the advance payment does not exceed three months’ pension.
Article (56)
The principal or value of the pension or bonus may not be disputed once two years have elapsed from the date of notification that the pension has been permanently fixed or from the date the bonus was obtained.
At any time, material errors in the calculation may be corrected upon settlement.
Re-settlement may also be possible as a result of a final court judgment issued in a lawsuit filed by the person concerned during these two years.
No reduction in the value of the pension, bonus, or compensation may be possible in the event that the salaries on which the settlements were based are reduced after they have been determined.
In the event the pension is stopped or discontinued, it shall be payable for the month in which the reason for which it was stopped or discontinued occurred, on the basis of a full month.
In the event that the pension of some recipients is restored or transferred to other recipients, the pension shall be payable again starting from the first of the month following the date of the incident that caused the restoration or transfer.
Article (57)
Beneficiaries receiving pensions shall be eligible for a housing and family allowance paid to them according to the rules governing these two allowances. They shall also be eligible for a maintenance allowance in accordance with the rules and conditions set forth with regards to the allowance payable to their peers of the same rank.
In the event of the death of the pension beneficiary, the housing allowance shall be distributed to his recipients, each according to their share of entitlement to the pension.
Article (58)
The pension payable according to the provisions of this law may only be seized or assigned at a maximum of one fourth per month. In the event there are multiple debts, priority shall be given for alimony debts, then for debts due to the government or public bodies or institutions, and then to the remaining debts.
Article (59)
In the event the beneficiary has accumulated annual leave at the end of his service, in accordance with the provisions of the law, he or his recipient in the event of his death, shall have the right to obtain monetary compensation for the aforementioned leave, provided the compensation does not exceed three months’ salary in all cases and that this leave period is not counted when calculating the length of service for the purposes of determining the pension or bonus.
Article (60)
The pension beneficiary may not receive any salary from any Libyan public treasury in addition to his pension, with the exception of the remuneration for membership in representative councils or committees or those subordinate to public bodies or institutions and amounts prescribed for works performed by the pension beneficiary intermittently or temporarily for the government or other entities.
No more than one pension may be obtained from one treasury, and in the event that a person is eligible for more than one pension, he shall be granted the one that is most beneficial to him without the others.
However, personnel whose service ends due to an injury during military operations or in any of the cases provided for in Article (26) may combine their pension with the salary, wages, remuneration, or other payments they earn in exchange for their work in the government or public bodies or institutions.
Recipients of martyrs and personnel missing in military operations or in the cases provided for in Article (26) may also combine the pension with the salary, wages, remuneration, and revenue, or they may combine two or more pensions, without being restricted to a maximum.
Article (61)
Personnel whose service ends may be retained at work for a period not exceeding one month to deliver what they are working on. In this case, he shall be granted a bonus for this period equal to the last salary received and his additional allowances, without deducting the percentage specified for retirement. This period shall not be counted when calculating pensionable service. In the event the member is injured or martyred, dies, or goes missing during this period in military operations, in the cases provided for in Article (26), or because of service, he shall be treated like called-up reservists, when this is in his favour.
Article (62)
Retirement entitlements shall be settled for military beneficiaries who are transferred as per the provisions of this law to a civilian job, according to one of the two following methods, as they prefer:
If a year passes and the transferred member does not expresses his preference to settle his dues through one of the two previous methods, the second method shall be applied.
Article (63)
In the event the beneficiary of the provisions of this law has a period of previous service that entitles him to receive a pension in accordance with the provisions of this law, he shall be granted the pension due, provided the beneficiary pays all the pension deductions due for this period, unless he is exempt therefrom by virtue of this law. He shall also return the bonus disbursed therefrom.
The payment of deductions or refund of the bonus may either be at once or in monthly instalments not exceeding 20% of the pension payable, as the beneficiary prefers. The new settlement shall enter into force starting from the date this law enters into force. In the event the beneficiary dies after the settlement without paying the remaining instalments, the value of these instalments shall be deducted from the pension of his recipients at the same previous rate.
Article (64)
In all cases referred to in the preceding article, the beneficiary shall submit a request to the General Authority for Social Security within two years from the date this law enters into effect. In the event this deadline passes without submitting a request, his right to re-settlement shall be forfeited, whatever the reasons.
Article (65)
Without prejudice to any penalty, any member who in bad faith provides incorrect information or withholds information stipulated in this law or in its implementing regulations, if such results in his receiving pension funds unlawfully, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two months and/or a fine not exceeding one hundred LYD. The concerned person shall be obliged to return the amounts he received beyond that to which he is entitled, that he received contrary to the provisions of the law, or that was lost to the public treasury as a result of his act.
Article (66)
Without prejudice to any harsher penalty, any member who without prior permission from the Chief of the General Staff of the Armed Forces discloses data regarding the number of personnel whose military service ended or their ranks, and the reasons for the end of their service shall be punished by imprisonment for no less than one year and a fine of no less than one hundred LYD and not exceeding three hundred LYD. The penalty shall be imprisonment if it occurs in time of mobilisation or confrontation with the enemy.
Article (67)
The General Authority for Social Security shall undertake the implementation of the provisions of this law, provided the regulatory decrees necessary for its implementation are issued by the minister supervising the committee upon the approval of the Chief of the General Staff of the Armed Forces.
General Rules
قانون رقم(43) لسنة 1974م
بإصدار قانون تقاعد العسكريين
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي.
· وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون تقاعد العسكريين المرافق ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين الموجودين في الخدمة بالقوات المسلحة وقت العمل بأحكامه أو الذين يلتحقون بها بعد ذلك.
مادة (2)
إلى أن يتم صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره.
| مجلس قيادة الثورة |
صدر في 8 رجب 1494هـ. |
|
قانون تقاعد العسكريين
الباب الأول
الأحكام الأساسية
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على :
أ) الضباط الذين يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة المنصوص عليهم في قانون الخدمة في القوات المسلحة.
ب) ضباط الصف والجنود المتطوعين.
مادة (2)
لا تسري أحكام هذا القانون على المجندين بالإلزام أو التكليف والمستدعين من الاحتياط أو التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمذنيين العاملين بالقوات المسلحة إلا في الحدود وبالأوضاع التي ينص فيها صراحة على ذلك.
مادة (3)
يقف سريان أحـكام هذا القـانون على المنتفع بأحكامه، إذا نقل إلى خارج القوات المسلحة.
مادة (4)
1- يقتطع من مرتبات المنتفعين المشار إليهم في المادة (1) 5%( خمسة في المائة ) شهرياًّ.
2- ويبدأ الاقتطاع بالنسبة إلى المنتفعين الحاليين من تاريخ العمل بهذا القانون أما من يعينون بعد هذا التاريخ فيبدأ الاقتطاع بالنسبة إليهم من تاريخ استحقاقهم للراتب ويستمر الاقتطاع حتى تاريخ انتهاء خدمة المنتفع.
3-ويحسب الاقتطاع على أساس الراتب الأساسي الذي يستحقه المنتفع شهرياًّ فإذا خفض الراتب لأي سبب فيكون الاقتطاع على أساس الراتب المخفض.
4-تؤدي الخزانة العامة مبالغ لا تقل عن ½ 7 %(سبعة و ونصف في المائة) من مجموع مرتبات المنتفعين بأحكام هذا القانون.
كما تؤدي الخزانة العامة المبالغ التي تصرف في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة في العلميات الحربية وما في حكمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (5)
تحال إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي المبالغ التي تقتطع من رواتب المنتفعين والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة طبقاً لأحكام المادة السابقة.
وتدير الهيئة المذكورة هذه المبالغ كما يجري الصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في حساباتها وذلك مع مراعاة أن تمسك تلك الهيئة حساباً مستقلاًّ خاصاًّ بتقاعد العسكريين.
مادة (6)
يفحص المركز المالي لحساب تقاعد العسكريين بمعرفة خبير في رياضيات التأمين (اكتوارى) أو أكثر كل أربع سنوات على الأقل، ويعاد النظر في تقييم المنافع والاشتراكات التي حددها هذا القانون في ضوء هذا الفحص.
مادة (7)
لا تؤدى من أموال التقاعد المشار إليها في المادة الرابعة إلا المبالغ المنصوص علي استحقاقها وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا منح المنتفع أو المستحق عنه معاشاً أو غيره خلافاً لأحكامه فيؤدى من الخزانة العامة أو خزانة الجهة الملتزمة به.
مادة (8)
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو إضافية للخاضعين لأحكام هذا القانون ممن يؤدون خدمات جليلة للوطن مهما كان نوع خدمتهم أو مدتها أو للمستحقين عنهم.
وتسري على هذه المعاشات أو المكافآت أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المنتفع أو المستحقين عنه بعد وفاته وذلك مع مراعاة القواعد الواردة بالقرار المشار إليه.
مادة (9)
يحسب المعاش أو المكافآت في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر راتب أساسي استحقه المنتفع عند انتهاء خدمته فإذا انتهت الخدمة أثناء فترة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب، حسب المعاش أو المكافآت على أساس الراتب السابق على تاريخ الإحالة إلى القائمة المذكورة.
وإذا زيد الراتب بعد انتهاء الخدمة، اتخذ الراتب الجديد أساساً لإعادة حساب المعاش المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات السنوية التي استحقها المنتفع في راتبه السابق وتستحق الزيادة الناشئة عن إعادة حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الذي استحدث الزيادة.
مادة (10)
1- لا يجوز أن يزيد المعاش على 80% من الراتب الذي سوى عليه فيما عدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون على خلاف ذلك.
2- ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل معاش المنتفع عن الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.
3- ويستحق المنتفع فضلاً عن المعاش مكافأة عن مدة خدمته الزائدة على ثمان وعشرين سنة وأربعة أخماس السنة تحدد بواقع راتب شهر عن كل سنة.
4- ويعفى المنتفع والمستحقون عنه من جميع الضرائب والرسوم عما يستحقونه طبقاً لهذا القانون.
كما تعفى الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة بصرف مبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة (11)
إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز كلي من جراء إصابته بجرح أو عاهة أو مرض في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة، وكان لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة الإصابة أو المرض، يحتاج إلى الخدمة المستمرة من شخص آخر، جاز أن يزاد معاشه بما لا يجاوز خمسين في المـائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها وفقاً لما تحدد الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
مادة (12)
1-يقصد بمدة الخدمة التقاعدية:
أ) مدة الخدمة الفعلية التي تقضى في القوات المسلحة وتؤدى عنها الاقتطاعات القانونية.
ب)مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة أو في أيه جهة أخرى وضمت إلى الخدمة التقاعدية للمنتفع سواء أديت أو تؤدى عنها الاقتطاعات القانونية أو أعفيت منها طبقاً لقوانين سابقة.
ج) مدد الخدمة الاعتبارية التي يتقرر ضمها إلى مدة الخدمة الفعلية وفقاً لأحكام القانون.
2- ويستبعد من الخدمة التقاعدية:
أ) المدد المفقودة من خدمة المنتفع وفقاً للقوانين والأوامر العسكرية ولو بعد رد اعتبـاره.
ب) نصف مدة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
ج) مدة الإعارة والبعثات والإجازات المرخص بها مهما كان نوعها ما لم يؤد المنتفع عنها الاقتطاعات القانونية.
مادة (13)
تحسب للمنتفع ضمن مدة خدمته التقاعدية، المدد التالية مع إعفائه من أداء الاقتطاعات عنها.
أ) المدة التي يقضيها وهو طالب بالكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وذلك عدا سني الدراسة التي يرسب فيها.
ب) مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية في زمن الحرب.
ج) مدة مساوية لمدة الأسر.
د) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية في الأماكن التي تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام.
ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام إضافة مدد اعتبارية أخرى للمنتفعين وذلك في الحدود وبالأوضاع التي ينص عليها ذلك القرار.
ولا يجوز الجمع بين المدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت مترتبة على فترة زمنية واحدة، وتحسب للمنتفع في هذه الحالة المدة الأطول.
مادة (14)
يعتد بمدة الخدمة التقاعدية المسحوبة طبقاً لهذا القانون في تطبيق أحكامه وكذلك في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو أي نظام تقاعدي آخر بديل.
الباب الثاني
المعاملة التقاعدية العامة
مادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون تستحق المعاشات أو المكافآت المقررة بموجب أحكامه عند انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الواردة في قانون الخدمة في القوات المسلحة.
مادة (16)
يحال الضابط إلى التقاعد متى بلغ السن الآتية:
ملازم ثان 40 سنة.
ملازم أول 42 سنة.
نقيب 44سنة.
رائد 48سنة.
مقدم 50سنة
عقيد 55سنة.
عميد 56سنة.
لواء 57سنة.
فريق 58سنة.
فريق أول 60 سنة.
مشير 64 سنة.
وتكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى ضباط الشرف حتى رتبة مقدم اثنين وخمسين سنة.
كما يحال ضباط الصف والجنود إلى التقاعد متى بلغوا سن الخمسين.
مادة (17)
1- يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام وقف إحالة العسكريين إلى التقاعد وذلك للمدة التي يحددها ذلك القرار.
2-كما يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية، ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بالنسبة إلى من عداهم، ويشترط في جميع الأحوال أن يصدر قرار الإبقاء في الخدمة قبل بلوغ السن القانونية.
مادة (18)
يستحق المنتفع، الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن المقررة لذلك أو بناء على أحكام المادة (18) من قانون الخدمة في القوات المسلحة المشار إليه، معاشاً يحسب على أساس 80% من راتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية خمس عشرة سنة على الأقل.
فإذا لم تبلغ مـدة الخدمة ذلك القدر، استحق المنتفع مكـافأة تحسب بواقع راتب شهرين عن كـل سنة من السنوات العشر الأولى، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
مادة (19)
إذا كان انتهاء الخدمة لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة (15) ولم ينص هذا السبب على معاملة تقاعدية خاصة في هذا القانون استحق المنتفع معاشاً إذا بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة على الأقل يحسب على أساس جزء من ستة وثلاثين جزءاً من الراتب مضروباً في عدد سنوات الخدمة.
فإذا لم تبلغ مدة الخدمة ذلك القدر، استحق المنتفع مكافأة تحسب بواقع راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
الباب الثالث
المعاملة التقاعدية بسبب الوفاة أو عدم
اللياقة الصحية
مادة (20)
1- إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كـلياً عن العمل، ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه، استحق معـاشاً يعادل 80% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2- فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ منح المنتفع معاشاً يعادل 50% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة ثلاث سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة (21)
1- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة عجز المنتفع كلياًّ عن العمل، وكان ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت للمنتفع أثناء تأديته العمل ولم يكن ذلك بسبب تعمده أو سوء سلوكه أو إهماله استحق معاشاً يعادل 90% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2- فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ، منح المنتفع معاشاً يعادل 60% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة (22)
يعتبر العجز عن العمل كلياًّ، إذا كانت نسبته 60% على الأقل وإلا كان عجزاً جزئياًّ، وينسب العجز إلى درجة فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من الجسد.
الباب الرابع
المعاملة التقاعدية في حالات الشهادة والفقد
والإصابة في العمليات الحربي
مادة (23)
يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشا يعادل 150 % من راتبه و يقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون. من يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثر بإصابته بعد من أو أثناء أسره
مادة (24)
يصرف لورثة الشهيد مكافأة توزع عليهم طبقاً لأنصبتهم الشرعية، وتكون فئة المكـافأة بالنسبة إلى الضـباط أربعة آلاف دينار، وبالنسبة إلى ضـباط الصف والجنود ألفي دينار.
مادة (25)
يستحق المنتفع الذي تنتهي خدمته نتيجة عجزه كلياًّ عن العمل بسبب العمليات الحربية، معاشاً يعادل راتبه، فإذا كان العجز جزئياًّ استحق معاشاً يعادل 70% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سبع سنوات إلى خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة (26)
تسري أحكام المواد 23,24,25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو إنفجارات الألغام و المفرقعات أو بسبب الأبرار الجوي.أو الغوص أو القفز بالمظلات إذا كان القيام بهذه العمليات قد تم بناء على تصيد مسبق بها و لم تكن الوفاة أو الإصابة لسبب يرجع الى إهمال المنتفع أو سوء سلوكه.
مادة (27)
يستمر صرف الراتب وجميع العلاوات الإضافية المستحقة للمفقود في العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشار إليها في المادة السابقة أو بسبب الخدمة وذلك إلى أن تثبت حياته أو موته، ويتم الصرف إلى المستحقين عنه كل بقدر ما يعادل حصته في المعاش.
مادة (28)
يثبت موت المفقود بقرار من القائد العام إذا انقضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون أن تعرف حياته أو موته، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد أو المتوفى بسبب الخدمة - حسب الأحوال - من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
مادة (29)
يربط المعاش للمستحقين عن المفقود اعتباراً من تاريخ ثبوت موته حكماً، ما لم تتحقق وفاته قبل ذلك، بمراعاة ما يأتي:
أ) إذا كان الفقد بسبب الخدمة، ربط المعاش طبقاً للمادة (21).
ب) أما إذا كان الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) ربط المعاش طبقاً للمادة (23) علاوة على صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (24).
مادة (30)
إذا اتضح أن المفقود على قيد الحياة، أوقف صرف راتبه إلى المستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه اعتبر غيابه مدة خدمة مفقودة وكان للدولة حق الرجوع عليه بما صرف إلى المستحقين عنه أو الرجوع على هؤلاء المستحقين بما صرف إليهم، أما إذا كان موقفه سليماً اعتبر غيابه مدة خدمة فعلية ووقع صحيحاً ما تم من صرف راتبه إلى المستحقين عنه.
الباب الخامس
تعويض المصابين بعجز لا يمنعهم
من الاستمرار في الخدمة
مادة (31)
يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26)، بعجز لا يمنعهم من الاستمرار في الخدمة، تعويضاً يحسب على أساس عشرة دنانير للضابط وخمسة دنانير لضابط الصف أو الجندي عن كل 1% من نسبة العجز ويضاعف التعويض في حالة الإصابة في العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26).
مادة (32)
كل من أصيب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب الخدمة أو في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) يسوغ إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ومع ذلك رؤي استبقاؤه في الخدمة رغم إصابته، يعامل عند انتهاء خدمته طبقاً للمادة (21) أو المادة (25) بحسب الأحوال.
الباب السادس
المعاملة التقاعدية للمجندين أو المكلفين والمستدعين من
الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية والمدنيين
العاملين بالقوات المسلحة
مادة (33)
تسري على المجندين أو المكلفين والمستدعين من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية خلال فترة استدعائهم للخدمة العسكرية أحكام المواد من (21) إلى (32) من هذا القانون وتحسب مستحقاتهم على أساس مرتب الوظيفة الأصلية لمن كان منهم موظفاً بالحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، وإلا عومل على أساس الراتب المقرر لرتبة قرينه من العسكريين، كل ذلك ما لم يكن منتفعاً بنظام تقاعدي آخر يضمن له معاملة أفضل.
مادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يفقد أو يصاب وذلك في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة من ذوي المؤهلات الجامعية من الأفراد المشار إليهم في المادة السابقة معاملة ملازم ثان من حيث المعاش ومكافأة الشهادة، ويعامل الحاصل منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها معاملة رئيس عرفاء وحدة ويعتبر في تطبيق هذا الحكم بالمؤهل الحاصل عليه الفرد وقت تجنيده أو تكليفه أو استدعائه حسب الأحوال.
مادة (35)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل المجندون أو المكلفون والمستدعون من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية معاملة أقرانهم في الرتب عند استحقاق مكافأة الشهادة والتعويض عن الإصابات.
مادة (36)
يعامل المدنيون العاملون بالقوات المسلحة معاملة أفراد القوات المسلحة في حالات الشهادة والفقد والإصابة في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) وتحسب مستحقاتهم التقاعدية على أساس مرتبات وظائفهم المدنية ما لم يكونوا منتفعين بنظام تقاعدي آخر يضمن لهم معاملة أفضل.
مادة (37)
تسري على المجندين والمكلفين والمستدعين من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة أحكام المادتين (11) و (13).
الباب السابع
معاملة طلبة الكليات والمعاهد
والمنشآت التعليمية العسكرية
مادة (38)
يعامل من يستشهد أو يفقد أو يصاب في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26 أو بسبب الخدمة من طلبة الكليات والمعاهد والمنشآت التعليمية العسكرية معاملة خريج الكلية أو المعهد أو المنشأة التعليمية التي ينتسب إليها وذلك في خصوص مستحقاته التقاعدية.
الباب الثامن
المستحقون للمعاش
أو المكافأة عن المنتفع
مادة (39)
إذا توفى المنتفع الذي يستحق معاشاً أو مكافأة كان للمستحقين عنه اقتضاء نصيب من المعاش أو المكافأة وفقاً للنسب المقررة في الجدول المرافق وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
مادة (40)
في حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، يستمر أداء صافي الراتب أو المعاش الذي كان يصرف له، للمستحقين عنه في المواعيد المحددة لصرف الرواتب والمعاشات بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وتخصم هذه المبالغ من أموال التقاعد.
كما تصرف عند وفاة المنتفع بسبب لا يرجع إلى تعمده أو سوء سلوكه مصروفات عزاء من القوات المسلحة قدرها (400) أربعمائة دينار بالنسبة لمن كان في رتبة ضابط و200 دينار بالنسبة لغيرهم وتؤدى هذه المصروفات إلى أرملة المتوفى فإن لم توجد فلأرشد أولاده، وإلا فلمن يثبت دفعه مصروفات العزاء.
مادة (41)
تعتبر المبالغ المشار إليها في المادة السابقة منحة، ولا يجوز استردادها من معاشات أو مكافآت المستحقين عن المنتفع، كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقاً وتعفى من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
مادة (42)
يصرف بالكامل إلى ورثة المنتفع ما يكون قد تجمد من مبالغ استحقت له لدى القوات المسلحة قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته، ولا يجوز الحجز عليها إطلاقاً.
مادة (43)
يقصد بالمستحقين للمعاش أو المكافأة عن المنتفع، الأشخاص الآتي بيانهم الموجودين على قيد الحياة يوم استشهاده أو وفاته أو صدور قرار بذلك بالنسبة للمفقود.
أولاً:
الأرملة أو الأرامل حتى يتزوجن.
ثانيــاً:
أ) الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ب) الذكور من الأولاد إذا كانوا طلاباً بإحدى الجامعات أو بأحد معاهد التعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين.
ج) الذكور من الأولاد المصابون بعجز صحي يمنعهم من الكسب، وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
وتتولى اللجنة الكشف عليهم مرة كل سنتين تحسب من تاريخ الكشف الأول ويثبت الحق نهائياًّ في المعاش متى تجاوز الولد العاجز سن الستين، أو قررت اللجنة الطبية عدم إمكان شفائه أما إذا ثبت من الكشف الطبي أنه شفي بالقدر الذي يمكنه من العمل، أوقف معاشه من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الكشف عليه.
ثالثـــــاً:
أ) البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
ب) البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن، وذلك حتى يتزوجن من جديد بشرط ألا تكون أرملة فرد تستحق عنه معاشاً أكبر وفقـاً لأحكام
هذا القانون، وبشرط ألا يكون للمطلقة أو الأرملة دخل آخر يساوي المعاش المستحق لها أو يزيد عليه.
رابعـــــاً:
الوالدان والإخوة والأخوات بشرط أن يثبت بشهادة رسمية أن أياًّ منهم ليس له مورد آخر يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه.
ويكون استحقاق المعاش للإخوة والأخوات أو قطعه وفقاً للأحكام الواردة بالبند ((ثانيا)) من هذه المادة بالنسبة إلى الإخوة، وبالبند ((ثالثاً)) بالنسبة إلى الأخوات ويقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد المتوفي.
خامســـاً:
الزوج إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب وتطبق عليه القواعد والإجراءات المتبعة في شأن العجز من الأولاد الذكور.
مادة (44)
في جميع أحوال قطع المعاش، يسري القطع من اليوم الأول من الشهر التالي لتحقق الواقعة المرتبة لقطع المعاش.
الباب التاسع
إثبات عدم اللياقة الصحية والوفاة
مادة (45)
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق لإثبات سببها بواسطة سلطة التحقيق العسكرية المختصة.
كما يجب إثبات الإصابة وما نجم عنها بواسطة اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي يكون عليها تحديد درجة الإصابة ونسبة العجز كلياًّ أو جزئياًّ إن وجد.
وتصدق رئاسة الأركان العامة على إجراءات سلطة التحقيق وعلى قرار اللجنة الطبية ويكتفى أثناء العمليات الحربية بتقرير كتابي من آمر الوحدة موضحاً به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة وما نتج عنها من جرح أو عاهة أو وفاة ويحال هذا التقرير إلى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة للتصديق عليه.
مادة (46)
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بناء على طلب يقدمه المنتفع أو آمر وحدته أو الجهة الطبية المختصة.
وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها غير طبيب حكومي يجوز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من هذا الطبيب على أن يعتمد التقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ويجوز أن تنتقل اللجنة الطبية إلى الجهة التي يقيم فيها المنتفع إذا كانت حالته لا تسمح بنقله إلى مقر اللجنة.
مادة (47)
لا يجوز للجنة الطبية أن تقرر عدم اللياقة الصحية لأي فرد إلا إذا لم يكن يرجى شفاؤه نهائياًّ.
ولا تنتهي خدمة المنتفع إلا من تاريخ تصديق الجهة العسكرية المختصة على ذلك.
مادة (48)
تثبت الوفـاة في العمليـات الحربية طبقاً للقـواعد والتعليمـات المنظمة لذلك في القوات المسلحة.
أما في الأحوال الأخرى فتثبت الوفاة بالشهادة المثبتة لذلك الصادرة من مكتب السجل المدني المختص.
مادة (49)
إذا كان المريض أو المصاب خارج الجمهورية، تثبت عدم اللياقه الصحية بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على توقيعهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص، وللحكومة تعيين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك. ويجب في جميع الأحوال اعتماد التقرير الطبي من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
الباب العاشر
إيقاف وسقوط الحق في المعاش والمكافأة
مادة (50)
1- مع مراعاة حكم المادة التالية إذا حكم على المنتفع بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر مع النفاذ واستحق معاشاً أو صدر الحكم بذلك على صاحب المعاش وقف استحقاقه لذلك المعاش، ويمنح المستحقون عنه أنصبتهم في المعاش المذكور كما لو كان هو قد توفى وعند انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عام أو خاص أو الإفراج عنه، يقف استحقاقهم ويعود إليه حقه في المعاش ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنه.
2- فإذا كان المنتفع يستحق مكافأة، فتؤدى بالكامل إليه أو إلى من يمثله قانوناً.
3- وإذا كان المحكوم عليه أحد المستحقين عن المنتفع فيقف صرف معاشه إليه مدة سجنه على أن يعود إليه حقه فيه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنـه.
مادة (51)
يحرم كل منتفع أو مستحق عنه من حقه في المعاش أو المكافأة وذلك في الأحوال الآتية:
أ) إذا حكم عليه في جريمة تجسس ضد مصلحة البلاد.
ب) إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن كتابي من السلطات المختصة.
ج) إذا أسقطت عنه جنسية الجمهورية العربية الليبية أو سحبت منه.
د) إذا حكم عليه نهائياًّ مع النفاذ في جريمة تتعلق بشخصية الدولة أو بأمنها الخارجي أو الداخلي أو في جريمة مضرة بكيان الدولة أو في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
مادة (52)
لا يترتب على العفو العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة استرداد المنتفع أو المستحق عنه المعاش الذي سبق أن حرم منه، ويصرف إليه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور العفو.
أما في حالة صدور عفو خاص في الأحوال المذكورة، فلا يسترد الحق في المعاش إلا إذا نص في قرار العفو على غير ذلك، وفي هذه الحالة يراعى حكم الفقرة السابقة.
مادة (53)
يسقط نهائياًّ الحق في اقتضاء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي لا يطالب بها المنتفعون أو المستحقون عنهم خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ أداء آخر قسط في المعاش، وذلك إلا إذا أثبت المنتفع أو المستحق أن عدم المطالبة بها كان لأسباب خارجة عن إرادته.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة وختامية
مادة (54)
1-يستحق المنتفع معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لانتهاء خدمته.
2-في حساب مدة الخدمة تعتبر كسور السنة سنة كاملة لصالح المنتفع أياًّ كان مقدارها.
3-تحسب سنوات الخدمة وأعمار المنتفعين والمستحقين عنهم بالتقويم الميلادي.
4-يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من شهر يوليو من سنة الميلاد إذا لم يكن الشهر معيناً في شهادة الميلاد، إذا عين الشهر دون اليوم اعتبر اليوم الأول هو يوم الميلاد.
5-في حساب كل من المعاش أو المكافأة وما يضاف إليهما من علاوات وتعويضات وما يقتطع منهما يحسب ما دون العشرة دراهم، عشرة دراهم.
مادة (55)
يصرف المعاش على أقساط متساوية تدفع شهرياًّ بواقع جزء من اثني عشر من قيمة المعاش السنوي المستحق وذلك في ذات المواعيد تصرف فيها المرتبات ولا يجوز صرفها مقدماً إلا في الأحوال التي تقتضيها الضرورة وبشرط ألا يجاوز الدفع مقدماً معاش ثلاثة أشهر.
مادة (56)
لا يجوز المنازعة في أصل أو قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الحصول على المكافأة.
على أنه يجوز في أي وقت تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما تجوز إعادة التسوية نتيجة لحكم قضائي نهائي صادر في الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن خلال السنتين المذكورتين.
ولا يجوز إجراء أي تخفيض في قيمة المعاش أو المكافأة أو التعويض إذا خفضت بعد تحديدها المرتبات التي اتخذت أساساً للتسوية.
وفي حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين أو أيلولته إلى غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الواقعة المنشئة للرد أو الأيلولة.
مادة (57)
يستحق المنتفعون من أصحاب المعاشات علاوة سكن وعلاوة عائلة تصرف إليهم وفقاً للقواعد المنظمة لهاتين العلاوتين، كما يستحقون بدل تموين وفقاً للقواعد والأوضاع المقررة في شأن البدل المستحق لأقرانهم من ذات الرتبة.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش توزع علاوة السكن على المستحقين عنه كل بنسبة استحقاقه في المعاش.
مادة (58)
لا يجوز الحجز على المعاش الذي يستحق وفقاً لأحكام هذا القانون أو التنازل عنه إلا في حدود الربع شهرياًّ، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ثم لباقي الديون.
مادة (59)
إذا كان للمنتفع عند انتهاء خدمته إجازات سنوية متراكمة طبقاً لأحكام القانون فيكون له أو المستحقين عنه في حالة وفاته حق الحصول على تعويض نقدي عن مدة الإجازات المذكورة بشرط ألا يتعدى التعويض راتب ثلاثة أشهر مهما كانت الأحوال ولا تدخل هذه الإجازات في حساب مدة الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة.
مادة (60)
لا يجوز لصاحب المعاش أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتباً من أية خزانة عامة ليبية وذلك فيما عدا مكافأة عضوية المجالس أو اللجان ذات الصيغة التمثيلية أو تلك التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة والمبالغ التي تقرر عن أعمال يؤديها صاحب المعاش بصورة متقطعة أو مؤقتة للحكومة أو لغيرها من الجهات.
كما لا يجوز الحصول على أكثر من معاش من خزانة واحدة، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش أدي إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره.
ومع ذلك يحق لمن انتهت خدمته بسبب الإصابة في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) الجمع بين معاشه وما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة أو غير ذلك مقابل عمله في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة كما يحق للمستحقين عن الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (26) الجمع بين المعاش والراتب أو الأجر أو المكافأة أو الإيراد أو الجمع بين معاشين أو أكثر دون التقيد بحد أقصى.
مادة (61)
يجوز إبقاء من انتهت خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وعلاوته الإضافية دون اقتطاع النسبة المقررة للتقاعد ولا تدخل هذه المدة في حساب الخدمة التقاعدية، وإذا أصيب أو توفي أو استشهد أو فقد خلال تلك المدة في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة عومل معاملة المستدعى من الاحتياط متى كان ذلك في صالحه.
مادة (62)
تسوى المستحقات التقاعدية لمن ينقل من العسكريين المنتفعين بأحكام هذا القانون إلى وظيفة مدنية وفقاً لرغبته بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ) يسوى معاشه العسكري أو مكافأته وذلك وفقاً لحكم المادة (19) ثم تضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من حقوق تقاعدية عن مدة خدمته المدنية.
ب) تضم مدة خدمته التقاعدية العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وتسوى حقوقه التقاعدية على أساس نظام التقاعد المعمول به في الجهة المدنية المنقول إليها، فإذا مضت سنة على النقل دون أن يبدي المنقول رغبته في تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين السابقتين طبقت في شأنه الطريقة الثانية.
مادة (63)
إذا كان للمنتفع بأحكام هذا القانون مدة خدمة سابقة تخوله الحصول على معاش وفقاً لأحكام هذا القانون يمنح المعاش المستحق، بشرط أن يوفى المنتفع جميع الاقتطاعات التقاعدية الواجبة الأداء عن تلك المدة ما لم يكن معفى منها بحكم هذا القانون، وأن يرد المكافأة التي صرفت عنها.
ويكون وفاء الاقتطاعات أو رد المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز 20% من المعاش المستحق حسب اختيار المنتفع ويعمل بالتسوية الجديدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا توفي المنتفع بعد إجراء التسوية دون وفاء الأقساط الباقية خصمت قيمة هذه الأقساط من معاش المستحقين عنه بنفس النسبة السابقة.
مادة (64)
في جميع الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يشترط أن يقدم المنتفع طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم الطلب سقط حقه في إعادة التسوية مهما كانت الأسباب.
مادة (65)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة دينـار، أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من أعطـى بسوء قصد بيانات غير
صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لوائحه التنفيذية إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال تقاعدية بغير وجه حق ويلتزم المسئول برد المبالغ التي استلمها زيادة على استحقاقه أو خروجاً على حكم القانون أو تكون قد ضاعت على الخزانة العامة نتيجة لفعله.
مادة (66)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من أفشى بغير إذن سابق من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بيانات عن عدد من انتهيت خدمتهم العسكرية أو رتبهم أو أسباب انتهاء خدمتهم، وتكون العقوبة السجن إذا حدث ذلك وقت النفير أو مجابهة العدو.
مادة (67)
تتولى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تصدر القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذه من الوزير المشرف على هذه الهيئة بعد موافقة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
قواعد عامة:
1-إذا كان المنتفع عند وفاته يستحق مكافأة، وزعت على المستحقين عنه وفقاً للحصص المبينة بالجدول.
2-إذا كانت إحدى الحصص تتعلق بأكثر من أرملة أو ولد أو أخ أو أخت أو بالوالدين وزع نصيب كل طائفة على أفرادها بالتساوي.
3-إذا توفي أحد المستحقين في المعاش أو انتهى استحقاقه رد نصيبه إلى أفراد طائفته الموجودين عند وفاته أو انتهاء استحقاقه ويوزع عليهم بالتساوي، وإلا آل نصيبه إلى المستحقين الآخرين الموجودين عند وفاته أو انتهاء استحقاقه وذلك وفقاً للبنود التالية.
4- إذا توفى الولد الوحيد آل نصيبه إلى أمه.
5- إذا تزوجت الأرملة أو توفيت أو انتهى استحقاق الأرمل أو توفي آل نصيبه إلى الأولاد المستحقين بالتساوي.
6-إذا توفي أحد الوالدين أو انتهى استحقاقه آل نصيبه إلى الأولاد.
7- إذا توفي الأخ أو الأخت آل نصيبه إلى الموجودين من الوالدين والأولاد بالتساوي.
8- يراعى في جميع الأحوال ألا يجاوز مجموع نصيب المستحق شاملاً ما رد أو آل إليه، ما كان يخصه لو كان المستحق الوحيد عن المنتفع طبقاً لأحكام الجدول.
9- الحصص غير الموزعة المستحقة والحصص التي ينتهي استحقاقها ولم تنقل إلى مستحقين آخرين تبقى في حساب التقاعد.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.