AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن تعديل المادة 20 من القانون
رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
● بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
● وعلى القانون رقم 43 لسنة 74م بشأن تقاعد العسكريين.
يستبدل نص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 74م بشأن تقاعد العسكريين بالنص الآتي:-
إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كليا عن العمل ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه استحق معاشا تقاعديا على النحو التالي:-
أ) إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية استحق المنتفع معاشا يعادل (80%) إذا بلغت مدة خدمته خمسا وعشرين سنة فأكثر.
ب) أما إذا لم تبلغ مدة الخدمة التقاعدية ذلك القدر استحق المنتفع مكافأة تحسب بواقع راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لها وحتى خمسة عشر سنة وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
ج) في كل الأحوال لا يستحق العسكري معاشا تقاعديا إلا إذا كانت نتيجة اللجنة التي تشكل لتقييم مدة عمله إيجابية وإلا استحق مكافأة مقطوعة تقدر حسب الأحوال.
د) يجوز لإدارة الحسابات العسكرية حجب الصرف المعتاد إذا كان للمنتفع دخل آخر على أن يحسب دينا على إدارة الحسابات العسكرية تسدده عند اليسر بالنسبة لها.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض معه وينشر فى الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.