قانون رقم (6) لسنة 2013م
في شأن تقرير علاوة العائلة
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستحق كل ليبي ذكرا أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.
مادة (2)
يبدأ صرف العلاوة المبينة سلفا اعتبارا من تاريخ 1/1/2013م. على أن تتم تسوية الفر وقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن.
مادة (3)
تصرف العلاوة المذكورة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء.
مادة (4)
استثناء من أحكام المادة الأولى تستحق هذه العلاوة كل أنثى ليبية غير متزوجة ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت.
كما تستحق وتصرف أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.
مادة (5)
في جميع الأحوال لا تصرف العلاوة المبينة آنفا إلا للمستحقين المقيمين إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد.
مادة (6)
يتم صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
مادة (7)
تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 8/جمادى الأولى/1434هـ
الموافق :20/مارس/2013
Law No. (6) of 2013
on approving the family allowance
Upon review of:
issued following Law:
Article (1)
All Libyan males or females under the age of eighteen shall be entitled to a monthly allowance in the amount of one hundred dinars, not subject to any financial deductions.
Article (2)
Disbursal of the allowance set out above shall commence on 01/01/2013 AD, and discrepancies shall be settled using recognised financial and accounting methods in this regard.
Article (3)
Said allowance shall be disbursed to the head of household if the parents are married and to the spouse holding custody if they are divorced, and to guardians.
Article (4)
As an exception to Article (1), all unmarried females who do not receive a salary, wage, allowance, or grant from any party shall be entitled to this allowance.
Libyan wives or Libyan women holding custody of children under the age of eighteen from a non-Libyan spouse shall be entitled to and receive this allowance.
Article (5)
In all cases, the allowance set out above shall only be disbursed to eligible persons ordinarily residing in Libya, and disbursal thereof shall cease if they reside outside the country for more than three months.
Article (6)
The above-mentioned allowance shall be disbursed to eligible persons through the Ministry of Social Affairs and through the Civil Status Authority's database after issuance of the universal national ID number.
Article (7)
All legislation regulating family allowances shall be repealed, as shall any provision that conflicts with this Law.
Article (8)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the date of its publication.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli on
8 Jumada al-Oula 1434 AH
Corresponding to: 20 March 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.