قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (42) لسنة 2013م
بتصويب القرار رقم (39) لسنة 2013م
في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
• الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• وعلى القرار رقم (39) لسنة 2013م. في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر / 1434هـ. الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل / 2013م.
• وتصويبا للخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم (39) لسنة 2013م. المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
“تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص“.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 22 / جمادى الآخر / 1434هـ.
الموافق: 2 / مايو / 2013م.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.