احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (39) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (39) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • لإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر/1434 هـ. الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل/2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

السيد/ العجيلي محمد أبو سديل عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. السيد/ حامد عبد السلام البغدادي عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي

السيد/ محمد عماري زايد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي

السيدة/ نادية الراشد عمر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

السيد/ زيدان مصباح عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

السيد/ أحمد سالم بن صويد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

السيدة/ هدى عبد اللطيف البناني عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية

السيد/ محمد علي عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية

السيد/ أمطير مفتاح محرحر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية

السيد/ أكرم علي الجنين عضو المؤتمر الوطني العام

السيد/ فوزي رجب العقاب عضو المؤتمر الوطني العام

السيد/ عبد المنعم فرج الوحيشي عضو المؤتمر الوطني العام

السيد/ عبد المنعم حسين اليسير عضو المؤتمر الوطني العام

السيد/ موسى فرج صالح عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

تتولى اللجنة دراسة وتقييم المقترح الخاص بإيفاد الشباب الليبيين المقدم من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص.

مادة (3)

على اللجنة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار الانتهاء من أعمالها، وأن تقدم للمؤتمر الوطني العام تقريرا مفصلا يبين فيه نتائج ما توصلت إليه بيانا وافيا عن اقتراحاتها في هذا الصدد.

مادة (4)

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 13/جمادى الآخر/1434هـ

الموافق: 23/إبريل/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:39
تاريخ النص:2013-04-23
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.