احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (42) لسنة 2013 في شأن تصحيح القرار رقم (39) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (42) لسنة 2013م

بتصويب القرار رقم (39) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

• الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.

• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

• وعلى القرار رقم (39) لسنة 2013م. في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر / 1434هـ. الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل / 2013م.

• وتصويبا للخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم (39) لسنة 2013م. المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص“.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 22 / جمادى الآخر / 1434هـ.

الموافق: 2 / مايو / 2013م.

صنف النص:قرار
عدد النص:42
تاريخ النص:2013-05-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.