قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم(209) لسنة 1991
بشأن إضافة فئات أخرى للخاضعين لأحكام القانون
رقم (3) لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــررت
مادة (1)
يضاف إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 3/ 1970م بشأن الكسب الحرام الفئات الآتية:-
أ) كل من يحمل ترخيصا بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.
ب) العاملون بالمنشآت والشركات والأجهزة القائمة بذاتها.
ج) كل مواطن بلغ سن الرشد من غير الفئات المذكورة في البندين السابقين.
مادة (2)
يكون تقديم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الرشد حسب الأحوال.
مادة (3)
يصدر بإعادة تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتنظيم إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 24 شعبان 1400 و.ر
الموافق : 10 الربيع 1991م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.