AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم(209) لسنة 1991
بشأن إضافة فئات أخرى للخاضعين لأحكام القانون
رقم (3) لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــررت
مادة (1)
يضاف إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 3/ 1970م بشأن الكسب الحرام الفئات الآتية:-
أ) كل من يحمل ترخيصا بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.
ب) العاملون بالمنشآت والشركات والأجهزة القائمة بذاتها.
ج) كل مواطن بلغ سن الرشد من غير الفئات المذكورة في البندين السابقين.
مادة (2)
يكون تقديم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الرشد حسب الأحوال.
مادة (3)
يصدر بإعادة تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتنظيم إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 24 شعبان 1400 و.ر
الموافق : 10 الربيع 1991م
Law No. (16) of 1971 on amending certain provisions of Law No. (3) of 1970 on illicit acquisition
Law No. (100) of 1970 on adding a new article to Law No. (3) of 1970 on illicit acquisition
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.