احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (200) لسنة 1967 بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار بها وإصلاحها

قرار رقم (200)

بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة

والذخائر والاتجار بها وإصلاحها (1)



وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المواد (4) و(10) و(12) من

المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

الصادر في 13 يوليه 1967.



قرر



مادة (1)

تقدم طلبات الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها، وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص، إلى المحافظ الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.



مادة (2)

يقدم طلب الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم 1 المرافق، وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.



مادة (3)

يصدر الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم 3 المرافق.



مادة (4)

يقدم طلب الترخيص باتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم 5 المرافق, على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.



مادة (5)

يصدر الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائر وإصلاحها على النموذج رقم 6 المرافق.



مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني

1387 هـ.

الموافق 10 سبتمبر 1967 م.

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.