احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (233) لسنة 1967 بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار بها وإصلاحها

قرار رقم 67/233

بشأن الترخيص بحيازة الاسلحة والذخائر

والاتجار بها واصلاحها

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المواد (4) و (10) و (12) من المرسوم بقانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليه 1967.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تقدم طلبات الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى المحافظ الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (2)

يقدم طلب الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (1) المرافق وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم (2) المرافق على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.

مادة (3)

يصدر الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (3) المرافق.

مادة (4)

يقدم طلب الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم (4) المرافق وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق، على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.

مادة (5)

يصدر الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم (6) المرافق.

مادة (6)

يلغى القرار رقم (200) بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها الصادر في 10 سبتمبر 1967.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس بتاريخ 1 رمضان 1387

الموافق 3 ديسمبر 1967

أحمد عون سوف

وزير الداخلية



نموذج رقم (1)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

طلب ترخيص بحيازة الاسلحة والذخائر

المحافظة: ……………………………..

المتصرفية: ……………………………

أ- بيانات شخصية يملؤها الطالب:

  1. الاسم: ……………………………………………………………
  2. اسم الأب: ………………..………………………………………
  3. اسم الأم: ………………………………………………………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: ………………………………….……..
  5. الجنسية: ………………………………….………………..
  6. الدين: ……………………….…………………………….
  7. المهنة: ………………………………….…………………
  8. العنوان: ……………………………………..……………..
  9. مكان الاقامة: ………………………………….……………
  10. نوع السلاح / الاسلحة المطلوب ترخيصه: ………………………..
  11. رقم وعيار السلاح / الاسلحة المطلوب ترخيصه: …………………..
  12. الاسلحة الاخرى التي في حيازة الطالب وعيارها واوصافها: ……………………………..
  13. كمية الذخيرة المطلوب ترخيصها ونوعها: ………………………………………………..
  14. كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب: …………………………………………………

ملاحظة: أشطب ماليس له لزوم.

ب- على الطالب أن يرفق مع هذا الطالب الوثائق التالية:

  1. شهادة الميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار.
  4. ثلاث صور شمسية.

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

ج- ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات الحكمدار: ………………………………………..
  3. ملاحظات المتصرف المختص: ……………………………….
  4. ملاحظات المحافظ: …………………………………………
  5. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه:

المكان: ……………………………..

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ……………………………..

نموذج رقم (2)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

طلب تجديد الترخيص بحيازة الاسلحة والذخائر

المحافظة: ……………………………..

المتصرفية: …………………………….

أ- بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………………………………………………..
  2. اسم الأب: ………..……………………………………………..
  3. اسم الأم: ……………………………………………………..
  4. مكان وتاريخ الولادة: ………………………….………………..
  5. الجنسية: …………………………………….………………..
  6. الدين: …………………………………….………………….
  7. المهنة: ………………………………………….……………
  8. العنوان: …………………………….………………………..
  9. مكان الاقامة: …………………………………….……………
  10. نوع السلاح وعياره واوصافه: ……………………….……..
  11. كمية الذخيرة ونوعها: ………………….…………………
  12. رقم الترخيص المطلوب نجديده: ………………….…………

ب- إذا يكن الطالب قد ارفق قي السابق الشهادات التالية فعليه ارفاقها مع هذا الطلب:

  1. شهادة الميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. ثلاث صور شمسية.

ج- ترفق بالطالب شهادة الخلو من السوابق أو رد الاعتبار؟

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

د- ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات الحكمدار: ………..………………………………..
  3. ملاحظات المتصرف المختص: ………..……………………….
  4. ملاحظات المحافظ: ……………..……………………………
  5. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: …………………….………

المكان: ……………………………..

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ……………………………..

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

شروط عامة

  1. يجب تجديد هذة الرخصة قبل إنتهاء مدتها بثلاثين يوماً على الأقل إذا مارغب حاملها الأحتفاظ بالسلاح الناري.
  2. يجب ابراز هذه الرخصة أو ابراز السلاح أو الذخيرة لرجال القوة كلما طلبوا ذلك.
  3. يجب حفظ السلاح الناري والذخيرة دائماً في مكان مأمؤن.
  4. لا يجوز في وفت واحد حيازة أكثر من ……. عيار ناري أو أكثر من ………. خرطوشة صيد.
  5. يجب تقديم هذه الرخصة للسلطة المختصة لتسجيل شراء كل ذخيرة وكمينها فيها.
  6. للسلطة المختصة سحب هذا الترخيص مؤقتا أو الغاؤه. وعلى المرخص له تسليم السلاح الناري خلال 48 ساعة من تاريخ إبلاغه بالقرار أو خلال المدة التي تحددها الجهة التي اصدرت الامر، أي المادتين أقصر، ويكون تسليم السلاح الناري إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامة المرخص له.
  7. في حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز لصاحب الشأن أن يطلب من الجهة المختصة منحه نسخة منه مقابل أداء رسم قدره مائتان وخمسون مليماً.
  8. يعتبر هذا الترخيص ملغي في الحالات الأتية:

(1) فقد المرخص له شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (3)من القانون.

(2) انقضاء مدة الترخيص دون طلب تجديده في الميعاد المحدد.

(3) مخالفة شروط الترخيص.

(4) فقد السلاح.

(5) تسليم السلاح الى شخص أخر غير مرخص له.

(6) ضبط المرخص له حاملا السلاح وهو في حالة سكر ظاهر.

(7) الوفاة.

نموذج رقم (3)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

ترخيص

لحمل سلاح وذخيرة

صورة

حامل الترخيص

رقم …………..

رقم الترخيص: …………………………………………………………………..

اسم حامل الترخيص: ……………………………………………………………..

العنوان: ………………………………………………………………………..

نوع السلاح: …………………………………………………………………….

رقم السلاح: ……………………………………………………………………..

أوصاف السلاح: ………………………………………………………………….

الغرض من اعطاء الترخيص: ………………………………………………………

تاريخ انتهاء مدة الترخيص: ……………………………………………………….

اعطيت من قبل: …………………………………………………………………..

التاريخ: ……………………………… المكان: ………………….……………..

تسجيل الذخيرة

توقيع حامل الرخصة

الموجود

المستعمل

توقيع البائع

الكمية المشترية

التاريخ



التجديدات

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ملاحظات

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

نموذج رقم (4)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

طلب ترخيص بالاتجار بالاسلحة

النارية وذخائرها واصلاحها

المحافظة: ……………………………..

المتصرفية: …………………………….

أ- بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………………………………
  2. اسم الأب: ………………..…………………
  3. اسم الأم: …………………………………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: …………………….……..
  5. الجنسية: …………………….………………..
  6. الدين: ………………….…………………….
  7. المهنة: ………………….……………………
  8. العنوان: …………………………..…………..
  9. مكان الاقامة: …………………..………………
  10. الغرض من الطلب: استيراد الاسلحة النارية أو ذخائرها بقصد طرحها للبيع / حيازتها بقصد البيع / الاتجار بها / اصلاحها ((بشطب ماليس به لزوم)): ……………………………….……..
  11. نوع السلاح / الاسلحة: ………………………………………….…………..
  12. رقم وعيار السلاح / الاسلحة: ……………………………………………..………..
  13. الاسلحة التي في حيازة الطالب وعيارها وأوصافها: …………………………..…..
  14. كمية الذخيرة المطلوبة ونوعها: …………………………………….………………
  15. كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب ونوعها: …………………………..…………
  16. المكان الذي ستوضع فيه الاسلحة والذخائر: ……………………………………….

ب- على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:

  1. شهادة الميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار.
  4. ثلاث صور شمسية.

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

ج- ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات الحكمدار: …..……………………………………..
  3. ملاحظات المتصرف المختص: ………………..……………….
  4. ملاحظات المحافظ: …………………………..………………
  5. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: …………..…………………

التاريخ: ……………………………….. التوقيع: ………………………..

نموذج رقم (5)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

طلب تجديد ترخيص بالاتجار بالاسلحة

وذخائرها واصلاحها

المحافظة: ……………………………..

المتصرفية: …………………………….

أ- بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………..………………………
  2. اسم الأب: ………………………………………………
  3. اسم الأم: …………………………..………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: ………………………..…..
  5. الجنسية: ……………………………….……..
  6. الدين: …………………………………………
  7. المهنة: …………………………..……………
  8. العنوان: ……………………………….……….
  9. مكان الاقامة: ……………………………………
  10. الغرض من الطلب: استيراد الاسلحة النارية أو ذخائرها بقصد طرحها للبيع / حيازتها بقصد البيع / الاتجار بها / اصلاحها ((بشطب ماليس به لزوم)): ………………………………………..
  11. رقم الترخيص المطلوب تجديده: ………………………………………………….…………..

ب- إذا يكن الطالب قد ارفق قي السابق الشهادات التالية فعليه ارفاقها مع هذا الطلب:

  1. شهادة الميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. ثلاث صور شمسية.

ج- ترفق بالطالب شهادة الخلو من السوابق أو رد الاعتبار؟

التاريخ: …………………………….. التوقيع: ……………………………..

ج- ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات الحكمدار: ..………………………………………..
  3. ملاحظات المتصرف المختص: ……………..………………….
  4. ملاحظات المحافظ: …………………..………………………
  5. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: ……………..………………

التاريخ: ……………………… التوقيع: ……………..…………..

نموذج رقم (6)

المملكة الليبية

وزارة الداخلية

ترخيص بالاتجار في الاسلحة وذخائرها أو اصلاحها

رقم الرخصة: ……………………………..

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من السيد: …………………………………………

بتاريخ: …………………………………………………………………….

من اجل: ……………………………………………………………………

فقد رخص للطالب: ……………………………………………………………

يعتبر هذا الترخيص نافد المفعول الى تاريخ: ……………………………………….

تحدد دائرة سريانه بالحدود الادارية: ………………………………………………

لمتصرفية: ………………………….. لمحافظة: ………………………………

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ………………………………..

ملاحظات:

  1. أن هذا التصريح شخصي ولا يجوز نقله للغير.
  2. لا يجوز تغير مكان سريانه المحدد في الترخيص ألا باذن كتابي مسبقاً من الوزير أو من يفوضه.
  3. إذا أريد تجديد الترخيص إقتضى تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
  4. على المرخص له أن يتقيد بكافة أحكام قانون الاسلحة والذخائر وغيره من القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها بما في ذلك القرار المحدد لكمية الاسلحة التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر.
صنف النص:قرار
عدد النص:233
تاريخ النص:1967-12-23
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.