والذخائر والاتجار بها وإصلاحها (1)
● بعد الاطلاع على المواد (4) و(10) و(12) من
المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
تقدم طلبات الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها، وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص، إلى المحافظ الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.
يقدم طلب الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم 1 المرافق، وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.
يصدر الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم 3 المرافق.
يقدم طلب الترخيص باتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم 5 المرافق, على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.
يصدر الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائر وإصلاحها على النموذج رقم 6 المرافق.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.