احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن إعادة تشكيل الوزارة

قرار مجلس قيادة الثورة

لسنة 1974 بشأن إعادة تشكيل الوزارة.

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.

· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة (1)

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:-

1-الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.

2-الرائد/ عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.

3-الرائد/ الخويلدى الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.

4-الرائد/ عمر عبد الله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.

5-الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.

6-الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.

7-الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.

8-الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.

9-الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

10-المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.

11-المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.

12-الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.

13-المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

14-الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.

15-الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.

16-المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.

17-الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

18-الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.

19-الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

2-الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.

21-الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.

22-المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-12-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص