احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن إعادة تشكيل الوزارة

قرار مجلس قيادة الثورة

لسنة 1974 بشأن إعادة تشكيل الوزارة.

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.

· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة (1)

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:-

1-الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.

2-الرائد/ عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.

3-الرائد/ الخويلدى الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.

4-الرائد/ عمر عبد الله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.

5-الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.

6-الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.

7-الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.

8-الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.

9-الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

10-المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.

11-المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.

12-الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.

13-المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

14-الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.

15-الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.

16-المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.

17-الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

18-الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.

19-الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

2-الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.

21-الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.

22-المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-12-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.