AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس قيادة الثورة
لسنة 1974 بشأن إعادة تشكيل الوزارة.
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة (1)
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:-
1-الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.
2-الرائد/ عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.
3-الرائد/ الخويلدى الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.
4-الرائد/ عمر عبد الله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.
5-الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.
6-الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.
7-الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.
8-الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.
9-الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
10-المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.
11-المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.
12-الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.
13-المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
14-الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.
15-الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.
16-المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.
17-الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
18-الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.
19-الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
2-الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.
21-الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.
22-المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.