قانون رقم (5) بشأن اضافة حكما الى القانون
رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.
مادة (2)
تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
العقيد /معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في 28/ جماد الثاني /1394 من وفاة الرسول.
الموافق 20 مارس 1985
الجدول المرفق
لقرار القائد العام للقوات المسلحة
الرتبة |
الدرجة المعادلة |
المدة |
فريق أعلى |
الرابعة عشر |
غير مقيدة |
عميد/ لواء |
الثالثة عشر |
غير مقيدة |
عقيد |
الثانية عشر |
غير مقيدة |
مقدم |
الحادية عشر |
خمس سنوات |
رائد |
العاشرة |
أربع سنوات |
نقيب |
التاسعة |
خمس سنوات |
م/أول |
الثامنة |
ثلاث سنوات |
م/ثان |
السابعة |
سنتان ونصف |
ر.ع.و |
السادسة |
|
ر.ع.س |
الخامسة |
أربع سنوات |
عريف |
الرابعة |
أربع سنوات |
ن/عريف |
الثالثة |
ثلاث سنوات |
ج/أول |
الثانية |
سنتان |
جندي |
الأولى |
سنة واحدة |
Law No. (5) adding a provision
to Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
The Commander-in-Chief of the Armed Forces:
Upon review of:
issued the follow law:
Article (1)
Soldiers in the Armed Forces shall be promoted either in accordance with the provisions of Part (4) of Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces or by retention of their ranks or requesting training for ranks they determine that are commensurate with their capabilities and abilities to exert effort and contribute. They shall be entitled to all material and moral benefits prescribed for their peers who wish to advance through promotion.
Article (2)
Promotion of soldiers from one grade to another shall be in accordance with the rules and conditions specified by a decision to be issued by the General Commander of the Armed Forces.
Article (3)
In applying the provisions of this law, grade shall refer to the professional grade that corresponds to military rank according to the attached table.
Article (4)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette. Any contrary provision shall be repealed.
Col. Muammar Gaddafi
Commander-in-Chief of the Armed Forces
Issued on 28 Jumada al-Thani 1394 FDP
Corresponding to 20 March 1985
Table Attached
To the Decision of the General Commander of the Armed Forces
Rank | Equivalent Grade | Period |
Supreme Lieutenant General | Fourteenth | Unlimited |
Brigadier General/Major General | Thirteenth | Unlimited |
Colonel | Twelfth | Unlimited |
Lieutenant Colonel | Eleventh | 5 Years |
Major | Tenth | 4 Years |
Captain | Ninth | 5 Years |
First Lieutenant | Eighth | 3 Years |
Second Lieutenant | Seventh | 2.5 Years |
Master Sergeant | Sixth |
|
Company Staff Sergeant | Fifth | 4 Years |
Sergeant | Fourth | 4 Years |
Corporal | Third | 3 Years |
Private First Class | Second | 2 Years |
Private | First | 1 Year |
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.