ببيان نوع درجات المحاكم التي يجوز
● بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة،
● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1962 بتعديل
يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة السابقون غير الحاصلين على المؤهل العالي المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المحاماة, وذلك على الوجه الآتي:
أولا- المحكمة العليا ويقبل للمرافعة أمامها:
1- مستشارو المحكمة العليا السابقون.
2- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثماني سنوات على الأقل.
3- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي للمدة المنصوص عليها في البند السابق, ويكون قبولهم للمرافعة أمام دائرة الأحوال الشخصية لهذه المحكمة.
ثانيا – محاكم الاستئناف المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
ثالثا – محاكم الاستئناف الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء الشرعي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا).
رابعا – المحاكم الابتدائية المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من اشتغل بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة.
خامسا – المحاكم الابتدائية الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.