ببيان نوع درجات المحاكم التي يجوز
● بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة،
● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1962 بتعديل
يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة السابقون غير الحاصلين على المؤهل العالي المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المحاماة, وذلك على الوجه الآتي:
أولا- المحكمة العليا ويقبل للمرافعة أمامها:
1- مستشارو المحكمة العليا السابقون.
2- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثماني سنوات على الأقل.
3- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي للمدة المنصوص عليها في البند السابق, ويكون قبولهم للمرافعة أمام دائرة الأحوال الشخصية لهذه المحكمة.
ثانيا - محاكم الاستئناف المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
ثالثا - محاكم الاستئناف الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء الشرعي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا).
رابعا - المحاكم الابتدائية المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من اشتغل بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة.
خامسا - المحاكم الابتدائية الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.